المادة 2
من مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
ف 1تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، وكذا الإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى المندوبية الوزارية، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بالمهام التالية:
- –السهر على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها؛
- –التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، في إطار تتبع التزامات المغرب على المستوى الدولي؛
- –إعداد التقارير الوطنية بشأن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية؛
- –تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
- –الإسهام، فيما يخصها، في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات والمحافل الدولية؛
- –الإسهام في دراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، حيز التنفيذ؛
- –القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال؛
- –تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.541 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيعاد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحدد اختصاصاتها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 2تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير
- المادة 3تتألف المندوبية الوزارية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7
- المادة 5تناط بمديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية التقارير الوطنية والتتبع المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة المهام التالية :
- المادة 9تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتص
- المادة 10ينسخ :
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس ال