المادة 3
من مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
تتألف المندوبية الوزارية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم:
- –كتابة عامة؛
- –مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني؛
- –مديرية التقارير الوطنية والتتبع؛
- –مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي؛
- –مديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.25.541 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيعاد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحدد اختصاصاتها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 2تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير
- المادة 3تتألف المندوبية الوزارية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7
- المادة 5تناط بمديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية التقارير الوطنية والتتبع المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة المهام التالية :
- المادة 9تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتص
- المادة 10ينسخ :
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس ال