المادة 4
من مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993(.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.541 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيعاد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحدد اختصاصاتها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 2تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير
- المادة 3تتألف المندوبية الوزارية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7
- المادة 5تناط بمديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية التقارير الوطنية والتتبع المهام التالية :
- المادة 7تناط بمديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المهام التالية :
- المادة 8تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة المهام التالية :
- المادة 9تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتص
- المادة 10ينسخ :
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس ال