مادة madda
FR

تناط بمديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية:

  1. –تنسيق إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتتبع تنفيذها؛
  2. –التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية؛
  3. –القيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال؛
  4. –تنمية الشراكات الوطنية مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان؛
  5. –الإسهام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعميمها وترسيخها، وترصيد المعارف والخبرات وتعزيز القدرات؛
  6. –القيام بأعمال التتبع والتقييم فيما يخص الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيعاد تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتحدد اختصاصاتها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
  2. المادة 2تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير
  3. المادة 3تتألف المندوبية الوزارية، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، من إدارة مركزية تضم:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7
  5. المادة 5تناط بمديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني المهام التالية:
  6. المادة 6تناط بمديرية التقارير الوطنية والتتبع المهام التالية :
  7. المادة 7تناط بمديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، المهام التالية :
  8. المادة 8تناط بمديرية الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة المهام التالية :
  9. المادة 9تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتص
  10. المادة 10ينسخ :
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس ال
فهرس النص كاملا · 11 مادة