تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
- –العمل على توفير وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للوزارة والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها وأمنها المعلوماتي؛
- –تحديد العمليات الداخلية والمرجعيات والدلائل الموجهة للعمل الرقمي، والعمل على تطويرها وتحيينها بانتظام؛
- –إعداد وتدبير المرجعيات الوطنية في المجال الصحي، بما في ذلك المعرفات الوطنية والرموز الموحدة والمصطلحات التقنية، لضمان انسجام المعطيات وتكامل الأنظمة؛
- –تطوير نظام حكامة المعطيات والسير على جودة البيانات وتكاملها وقابلية تبادلها واستغلالها في دعم اتخاذ القرار، وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
- –العمل على إعداد النظام المعلوماتي المندمج المتعلق بنظام المعلومات الاستشفائية، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- –تصميم وتطوير وصيانة التطبيقات المهنية الرقمية ودعمها التقني والوظيفي؛
- –السهر على تقديم الدعم التقني والوظيفي لمختلف المصالح الإدارية فيما يتعلق باستعمال النظم الرقمية، وتيسير إدماجها في سير العمل اليومي؛
- –العمل على صيانة الشبكات وأنظمة المعلومات والتطبيقات والسهر على حسن استغلالها؛
- –إجراء تقييمات الأمان للأنظمة والبنيات التحتية؛
- –السهر على تدبير قواعد المعطيات المتعلقة بأنشطة الوزارة، وضمان جودة المعلومات الرقمية وتكاملها وسهولة الولوج إليها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.25.615 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة 27- المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أع
- المادة 4يمارس المفتش العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه
- المادة 5تناط بالمديرية العامة للصحة العامة المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية البرامج الصحية القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية المراقبة والرصد الوبائي والأمن الصحي، القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية:
- المادة 8تناط بالمديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية تتبع التجهيزات المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية المهام التالية:
- المادة 12تناط بالمديرية العامة للحماية الاجتماعية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية المهام التالية:
- المادة 15تناط بالمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية التحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية الأمن السيبراني المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية التنظيم والشؤون القانونية المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية:
- المادة 22تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
- المادة 23تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالم
- المادة 24يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه بالجريدة الرسمية.
- المادة 25تعوض الإحالة إلى المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)، الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المر
- المادة 26تمارس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بصفة انتقالية، إلى التاريخ الذي تشرع فيه فعليا كل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها، الاختصاصات المخولة بموجب القان
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة