مادة madda
FR

تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:

  1. –العمل على توفير وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للوزارة والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها وأمنها المعلوماتي؛
  2. –تحديد العمليات الداخلية والمرجعيات والدلائل الموجهة للعمل الرقمي، والعمل على تطويرها وتحيينها بانتظام؛
  3. –إعداد وتدبير المرجعيات الوطنية في المجال الصحي، بما في ذلك المعرفات الوطنية والرموز الموحدة والمصطلحات التقنية، لضمان انسجام المعطيات وتكامل الأنظمة؛
  4. –تطوير نظام حكامة المعطيات والسير على جودة البيانات وتكاملها وقابلية تبادلها واستغلالها في دعم اتخاذ القرار، وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
  5. –العمل على إعداد النظام المعلوماتي المندمج المتعلق بنظام المعلومات الاستشفائية، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
  6. –تصميم وتطوير وصيانة التطبيقات المهنية الرقمية ودعمها التقني والوظيفي؛
  7. –السهر على تقديم الدعم التقني والوظيفي لمختلف المصالح الإدارية فيما يتعلق باستعمال النظم الرقمية، وتيسير إدماجها في سير العمل اليومي؛
  8. –العمل على صيانة الشبكات وأنظمة المعلومات والتطبيقات والسهر على حسن استغلالها؛
  9. –إجراء تقييمات الأمان للأنظمة والبنيات التحتية؛
  10. –السهر على تدبير قواعد المعطيات المتعلقة بأنشطة الوزارة، وضمان جودة المعلومات الرقمية وتكاملها وسهولة الولوج إليها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.25.615 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

المادة الأولى – المادة 27
  1. المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أع
  2. المادة 4يمارس المفتش العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه
  3. المادة 5تناط بالمديرية العامة للصحة العامة المهام التالية:
  4. المادة 6تناط بمديرية البرامج الصحية القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية:
  5. المادة 7تناط بمديرية المراقبة والرصد الوبائي والأمن الصحي، القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية:
  6. المادة 8تناط بالمديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية المهام التالية:
  7. المادة 9تناط بمديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
  8. المادة 10تناط بمديرية تتبع التجهيزات المهام التالية:
  9. المادة 11تناط بمديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية المهام التالية:
  10. المادة 12تناط بالمديرية العامة للحماية الاجتماعية المهام التالية:
  11. المادة 13تناط بمديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين المهام التالية:
  12. المادة 14تناط بمديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية المهام التالية:
  13. المادة 15تناط بالمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة المهام التالية:
  14. المادة 16تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
  15. المادة 17تناط بمديرية التحول الرقمي المهام التالية:
  16. المادة 18تناط بمديرية الأمن السيبراني المهام التالية:
  17. المادة 19تناط بمديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث المهام التالية:
  18. المادة 20تناط بمديرية التنظيم والشؤون القانونية المهام التالية:
  19. المادة 21تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية:
  20. المادة 22تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
  21. المادة 23تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالم
  22. المادة 24يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه بالجريدة الرسمية.
  23. المادة 25تعوض الإحالة إلى المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)، الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المر
  24. المادة 26تمارس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بصفة انتقالية، إلى التاريخ الذي تشرع فيه فعليا كل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها، الاختصاصات المخولة بموجب القان
  25. المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة
فهرس النص كاملا · 27 مادة