تناط بمديرية الأمن السيبراني المهام التالية:
- –وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة وملاء متها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها؛
- –الإشراف على وضع وتفعيل آليات حكامة أمن نظم المعلومات على مستوى الوزارة؛
- –السهر على ضمان امتثال نظم معلومات الوزارة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –تنسيق قطاع الصحة في مجال الأمن السيبراني؛
- –التصريح لدى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التابعة لقطاع الصحة، وبنظم المعلومات الحساسة الخاصة بالوزارة، مع السهر على المصادقة على أمن هذه النظم؛
- –السهر على ضمان سرية البيانات الصحية وسلامتها وتوفرها، مع مواكبة التحول الرقمي للقطاع في إطار آمن وأخلاقي وذي سيادة؛
- –مواكبة وتتبع عملية جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة لمختلف مديريات الوزارة؛
- –وضع آلية فعالة على صعيد الوزارة للرصد واليقظة وتتبع التهديدات السيبرانية؛
- –وضع نظام تدبير الأزمات الأمنية لنظم معلومات الوزارة، والإشراف على تفعيله في حالة وقوع حوادث أمن سيبرانية وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين؛
- –إعداد وتتبع تنفيذ مخطط لضمان استمرارية أو استئناف نظم معلومات الوزارة، واختباره بصفة منتظمة وتحيينه؛
- –إعداد برامج التحسيس والتكوين وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني وتتبع تنفيذها على مستوى قطاع الصحة؛
- –إجراء وتتبع عمليات افتحاص أمن نظم معلومات الوزارة وتنفيذ ومراقبة التوصيات الصادرة في هذا الشأن؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أمن نظم معلومات الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.25.615 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة 27- المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أع
- المادة 4يمارس المفتش العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه
- المادة 5تناط بالمديرية العامة للصحة العامة المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية البرامج الصحية القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية المراقبة والرصد الوبائي والأمن الصحي، القيام، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية، بالمهام التالية:
- المادة 8تناط بالمديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية تتبع التجهيزات المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية المهام التالية:
- المادة 12تناط بالمديرية العامة للحماية الاجتماعية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية المهام التالية:
- المادة 15تناط بالمديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية نظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية التحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية الأمن السيبراني المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الاستراتيجيات والتعاون والبحث المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية التنظيم والشؤون القانونية المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية الشؤون المالية والعامة المهام التالية:
- المادة 22تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
- المادة 23تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالم
- المادة 24يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه بالجريدة الرسمية.
- المادة 25تعوض الإحالة إلى المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)، الواردة في النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المر
- المادة 26تمارس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بصفة انتقالية، إلى التاريخ الذي تشرع فيه فعليا كل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها، الاختصاصات المخولة بموجب القان
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة