مادةmadda
FR

ف 1تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 .

ف 2يجب أن تتضمن هذه الدراسات جميع العناصر اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة والقيود المطبقة عليها، ولا سيما دراسة هيدروجيولوجية معمقة تحدد على الخصوص :

ف 3− حجم المياه المتجدد والقابل للاستغلال بشكل مستدام؛

ف 4− حجم المياه الجوفية المتوقع جلبها مستقبلا؛

ف 5− قائمة شاملة باستعمالات المياه المجلوبة؛

ف 6− حجم المياه الجوفية المجلوبة سنويا وتوزيعها حسب الاستعمال؛

ف 7− المستوى المعصاري )piézométrique niveau( للمياه الجوفية عند السكون والضخ وتقلباته السنوية؛

ف 8− روابط مع المياه السطحية مثل المجاري المائية والمسطحات المائية؛

ف 9− الخريطة المعصارية )piézométrique carte( واتجاه جريان منسوب المياه الجوفية؛

ف 10− نموذج هيدروجيولوجي للطبقة المائية المعنية يحدد السيناريوهات المحتملة والتي يمكن الارتكاز عليها لوضع مدارات المحافظة.

ف 11يتعين إعداد هذه الدراسات بمعطيات لا تقل فترة تحيينها عن ثلاث (3) سنوات.

ف 12ترفق هذه الدراسات بملف يتضمن:

ف 131. تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدار المحافظة المراد تحديده.

ف 142. مشروع قرار مشترك بتحديد مدار المحافظة والقيود المفروضة على منح الترخيصات والامتيازات داخل نطاقه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مدارات المحافظة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيمكن تحديد مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 111 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية
  2. المادة 2تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 .
  3. المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 2 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
  4. المادة 4بناء على الدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يتم تحديد مدارات المحافظة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد
  5. المادة 5ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المتعلق بتحديد مدارات المحافظة المشار إليه في المادة 4 أعلاه، يتم تنفيذ القيود المفروضة على الترخيصات والامتيازات التي تمنحها
  6. المادة 6لا يمكن أن يمنح الترخيص بإنجاز آبار أو أثقاب جديدة أو كل استغلال للمياه الجوفية في مقرر ترخيص واحد داخل نطاق مدارات المحافظة، ولو كانت تقع في نفس العقار.
  7. المادة 7لا يمكن منح الترخيص أو الامتياز باستغلال المياه الجوفية داخل مدار المحافظة إلا إذا التزم الطرف المعني باستخدام تقنيات مقتصدة في استعمال المياه الجوفية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة