الباب الأول: مدارات المحافظة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع
بناء على الدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يتم تحديد مدارات المحافظة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك باقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma
الباب الأول: مدارات المحافظة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيمكن تحديد مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 111 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية
- المادة 2تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 .
- المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 2 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- المادة 4بناء على الدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يتم تحديد مدارات المحافظة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد
- المادة 5ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المتعلق بتحديد مدارات المحافظة المشار إليه في المادة 4 أعلاه، يتم تنفيذ القيود المفروضة على الترخيصات والامتيازات التي تمنحها
- المادة 6لا يمكن أن يمنح الترخيص بإنجاز آبار أو أثقاب جديدة أو كل استغلال للمياه الجوفية في مقرر ترخيص واحد داخل نطاق مدارات المحافظة، ولو كانت تقع في نفس العقار.
- المادة 7لا يمكن منح الترخيص أو الامتياز باستغلال المياه الجوفية داخل مدار المحافظة إلا إذا التزم الطرف المعني باستخدام تقنيات مقتصدة في استعمال المياه الجوفية.