المادة 8
من مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع
ف 1يمكن تحديد مدارات المنع المشار إليها في المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها معرضة لخطر الاستغلال المفرط أو التدهور.
ف 2ويراد في مدلول هذا المرسوم ما يلي:
ف 3− خطر الاستغلال المفرط :عندما يؤدي استغلال المياه الجوفية إلى نزول حاد للمستوى المعصاري )piézométrique niveau( للمياه الجوفية يهدد باستنزاف المخزون المائي الجوفي غير المتجدد. يتم تحديد المستوى المعصاري الأقصى الذي يتم الاعتماد عليه لإعداد مدارات المنع بقرار لمدير وكالة الحوض المائي المعنية؛
ف 4− خطر تدهور جودة المياه :عندما يتجاوز تركيز الملوثات في المياه الجوفية نسبة معينة، يتم تحديد هذه الملوثات ونسبة تركيزها بقرار لمدير وكالة الحوض المائي المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma
الباب الثاني: مدارات المنع
المادة 8 – المادة 13- المادة 8يمكن تحديد مدارات المنع المشار إليها في المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها معرضة لخطر
- المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوب
- المادة 10تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 9 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- المادة 11بناء على الدراسات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحديد مدارات المنع بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استط
- المادة 12طبقا للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المنع المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا
- المادة 13تمنح الترخيصات والامتيازات الخاصة بجلب الماء داخل مدارات المنع وتعديلها وسحبها أو إسقاطها، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطب