مادة madda
FR

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 9 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مدارات المنع

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8يمكن تحديد مدارات المنع المشار إليها في المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها معرضة لخطر
  2. المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوب
  3. المادة 10تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 9 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
  4. المادة 11بناء على الدراسات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحديد مدارات المنع بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استط
  5. المادة 12طبقا للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المنع المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا
  6. المادة 13تمنح الترخيصات والامتيازات الخاصة بجلب الماء داخل مدارات المنع وتعديلها وسحبها أو إسقاطها، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطب
فهرس النص كاملا · 19 مادة