المادة 9
من مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع
ف 1تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لتحديد نطاق مدارات المنع والقيود الواجب تطبيقها.
ف 2علاوة على العناصر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن تشتمل الدراسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، على ما يلي:
ف 3− دراسة لجودة المياه؛
ف 4− دراسة لتصريفات مياه الصرف الحالية أو المستقبلية واستعمال المواد الكيميائية.
ف 5− يتعين إعداد هذه الدراسات بمعطيات لا تقل فترة تحيينها عن ثلاث (3) سنوات.
ف 6ترفق هذه الدراسات بملف يتضمن ما يلي:
ف 7− تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدار المنع المراد تحديده.
ف 8− مشروع قرار مشترك بتحديد مدار المنع والقيود المطبقة على منح الترخيصات والامتيازات داخل نطاقه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma
الباب الثاني: مدارات المنع
المادة 8 – المادة 13- المادة 8يمكن تحديد مدارات المنع المشار إليها في المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها معرضة لخطر
- المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوب
- المادة 10تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 9 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- المادة 11بناء على الدراسات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحديد مدارات المنع بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استط
- المادة 12طبقا للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المنع المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا
- المادة 13تمنح الترخيصات والامتيازات الخاصة بجلب الماء داخل مدارات المنع وتعديلها وسحبها أو إسقاطها، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطب