مادة madda
FR

ف 1تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لتحديد نطاق مدارات المنع والقيود الواجب تطبيقها.

ف 2علاوة على العناصر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن تشتمل الدراسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، على ما يلي:

ف 3− دراسة لجودة المياه؛

ف 4− دراسة لتصريفات مياه الصرف الحالية أو المستقبلية واستعمال المواد الكيميائية.

ف 5− يتعين إعداد هذه الدراسات بمعطيات لا تقل فترة تحيينها عن ثلاث (3) سنوات.

ف 6ترفق هذه الدراسات بملف يتضمن ما يلي:

ف 7− تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدار المنع المراد تحديده.

ف 8− مشروع قرار مشترك بتحديد مدار المنع والقيود المطبقة على منح الترخيصات والامتيازات داخل نطاقه.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مدارات المنع

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8يمكن تحديد مدارات المنع المشار إليها في المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها معرضة لخطر
  2. المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوب
  3. المادة 10تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 9 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
  4. المادة 11بناء على الدراسات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحديد مدارات المنع بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استط
  5. المادة 12طبقا للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المنع المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا
  6. المادة 13تمنح الترخيصات والامتيازات الخاصة بجلب الماء داخل مدارات المنع وتعديلها وسحبها أو إسقاطها، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطب
فهرس النص كاملا · 19 مادة