مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.62

مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع

مرسوم رقم 2.25.62 صادر في 4 ربيع الآخر 1448 (16 سبتمبر 2026) يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، كما وقع تغيير وتتميمه، ولا سيما المواد 111 و 112 و 113 و 127 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من شعبان 1447 (6 فبراير 2026)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 19 مادة

المادة الأولى

يمكن تحديد مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 111 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية الموجودة.

يقصد باستغلال الموارد المائية الجوفية التي من شأنها أن تعرض الموارد المائية الموجودة للخطر في هذا المرسوم عندما يتجاوز المتوسط السنوي لحجم المياه الجوفية المجلوبة المتوسط السنوي لحجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بشكل مستدام. يتم تحديد المتوسط السنوي لحجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بشكل مستدام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، بناء على اقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية .

المادة 2

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 .

يجب أن تتضمن هذه الدراسات جميع العناصر اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة والقيود المطبقة عليها، ولا سيما دراسة هيدروجيولوجية معمقة تحدد على الخصوص :

− حجم المياه المتجدد والقابل للاستغلال بشكل مستدام؛

− حجم المياه الجوفية المتوقع جلبها مستقبلا؛

− قائمة شاملة باستعمالات المياه المجلوبة؛

− حجم المياه الجوفية المجلوبة سنويا وتوزيعها حسب الاستعمال؛

− المستوى المعصاري )piézométrique niveau( للمياه الجوفية عند السكون والضخ وتقلباته السنوية؛

− روابط مع المياه السطحية مثل المجاري المائية والمسطحات المائية؛

− الخريطة المعصارية )piézométrique carte( واتجاه جريان منسوب المياه الجوفية؛

− نموذج هيدروجيولوجي للطبقة المائية المعنية يحدد السيناريوهات المحتملة والتي يمكن الارتكاز عليها لوضع مدارات المحافظة.

يتعين إعداد هذه الدراسات بمعطيات لا تقل فترة تحيينها عن ثلاث (3) سنوات.

ترفق هذه الدراسات بملف يتضمن:

1. تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدار المحافظة المراد تحديده.

2. مشروع قرار مشترك بتحديد مدار المحافظة والقيود المفروضة على منح الترخيصات والامتيازات داخل نطاقه.

المادة 3

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 2 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 4

بناء على الدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يتم تحديد مدارات المحافظة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك باقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 5

ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المتعلق بتحديد مدارات المحافظة المشار إليه في المادة 4 أعلاه، يتم تنفيذ القيود المفروضة على الترخيصات والامتيازات التي تمنحها وكالة الحوض المائي المعنية على العمليات والأشغال المشار إليها في المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، وعلى الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها وفقا للمادة 113 من القانون المذكور.

يتم منح هذه الترخيصات أو الامتيازات وتعديلها وسحبها أو إسقاطها وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية الجاري بها العمل، مع مراعاة القيود المفروضة.

المادة 6

لا يمكن أن يمنح الترخيص بإنجاز آبار أو أثقاب جديدة أو كل استغلال للمياه الجوفية في مقرر ترخيص واحد داخل نطاق مدارات المحافظة، ولو كانت تقع في نفس العقار.

المادة 7

لا يمكن منح الترخيص أو الامتياز باستغلال المياه الجوفية داخل مدار المحافظة إلا إذا التزم الطرف المعني باستخدام تقنيات مقتصدة في استعمال المياه الجوفية.

المادة 8

يمكن تحديد مدارات المنع المشار إليها في المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها معرضة لخطر الاستغلال المفرط أو التدهور.

ويراد في مدلول هذا المرسوم ما يلي:

− خطر الاستغلال المفرط :عندما يؤدي استغلال المياه الجوفية إلى نزول حاد للمستوى المعصاري )piézométrique niveau( للمياه الجوفية يهدد باستنزاف المخزون المائي الجوفي غير المتجدد. يتم تحديد المستوى المعصاري الأقصى الذي يتم الاعتماد عليه لإعداد مدارات المنع بقرار لمدير وكالة الحوض المائي المعنية؛

− خطر تدهور جودة المياه :عندما يتجاوز تركيز الملوثات في المياه الجوفية نسبة معينة، يتم تحديد هذه الملوثات ونسبة تركيزها بقرار لمدير وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 9

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لتحديد نطاق مدارات المنع والقيود الواجب تطبيقها.

علاوة على العناصر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن تشتمل الدراسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، على ما يلي:

− دراسة لجودة المياه؛

− دراسة لتصريفات مياه الصرف الحالية أو المستقبلية واستعمال المواد الكيميائية.

− يتعين إعداد هذه الدراسات بمعطيات لا تقل فترة تحيينها عن ثلاث (3) سنوات.

ترفق هذه الدراسات بملف يتضمن ما يلي:

− تصميم ذو مقياس مناسب يبين حدود وإحداثيات مدار المنع المراد تحديده.

− مشروع قرار مشترك بتحديد مدار المنع والقيود المطبقة على منح الترخيصات والامتيازات داخل نطاقه.

المادة 10

تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 9 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 11

بناء على الدراسات المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحديد مدارات المنع بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك باقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 12

طبقا للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المنع المشار إليه في المادة 11 أعلاه، لا تسلم الترخيصات والامتيازات لجلب المياه في هذه المدارات إلا في حالة الضرورة وعندما يخصص هذا الجلب للتغذية العمومية أو لإرواء الماشية أو هما معا. يتم تنفيذ القيود المقررة على الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها وفقا للمادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15.

المادة 13

تمنح الترخيصات والامتيازات الخاصة بجلب الماء داخل مدارات المنع وتعديلها وسحبها أو إسقاطها، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية الجاري بها العمل، مع مراعاة القيود المفروضة.

المادة 14

ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المحافظة أو القرار المشترك بتحديد مدارات المنع، يتعين على وكالة الحوض المائي المعنية، توجيه إعذار مع الإشعار بالتسلم، للمستفيدين من نقط جلب المياه الجوفية من أجل تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات معتمدة من طرف هذه الوكالة وذلك في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.

بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات من طرف المستفيدين، تتولى وكالة الحوض المائي المعنية تجهيز منشآت ومعدات جلب الماء بعدادات على نفقة المستفيدين أو بإغلاق مآخذ المياه وذلك إلى حين تجهيز هذه المنشآت والمعدات بعدادات معتمدة ومرخصة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 15

في حالة زوال الشروط التي على أساسها تم تحديد مدارات المحافظة أو المنع، يتم إلغاء القرار المشترك بتعيين هذا التحديد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك باقتراح من وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 16

يجب على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي داخل منطقة نفوذه، أن يتقيد بمقتضيات هذا المرسوم في ما يتعلق بمنح الترخيصات لجلب المياه لأغراض السقي.

المادة 17

تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات المحافظة والمنع المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 18

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ القسمان الأول والثاني من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع.

المادة 19

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1448 (16 سبتمبر 2026).

الإمضاء :عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.