الباب الثالث: مقتضيات مشتركة وختامية
المادة 19
من مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم في ما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة وختامية
المادة 14 – المادة 19- المادة 14ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك بتحديد مدارات المحافظة أو القرار المشترك بتحديد مدارات المنع، يتعين على وكالة الحوض المائي المعنية، توجيه إعذار مع الإشعار با
- المادة 15في حالة زوال الشروط التي على أساسها تم تحديد مدارات المحافظة أو المنع، يتم إلغاء القرار المشترك بتعيين هذا التحديد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء وا
- المادة 16يجب على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي داخل منطقة نفوذه، أن يتقيد بمقتضيات هذا المرسوم في ما يتعلق بمنح الترخيصات لجلب المياه لأغراض السقي.
- المادة 17تظل الملفات المتعلقة بتحديد مدارات المحافظة والمنع المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 18ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ينسخ القسمان الأول والثاني من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) الم
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير