الباب الأول: مدارات المحافظة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع
ف 1ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المتعلق بتحديد مدارات المحافظة المشار إليه في المادة 4 أعلاه، يتم تنفيذ القيود المفروضة على الترخيصات والامتيازات التي تمنحها وكالة الحوض المائي المعنية على العمليات والأشغال المشار إليها في المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، وعلى الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها وفقا للمادة 113 من القانون المذكور.
ف 2يتم منح هذه الترخيصات أو الامتيازات وتعديلها وسحبها أو إسقاطها وفقا للمقتضيات الواردة في القانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية الجاري بها العمل، مع مراعاة القيود المفروضة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.62 — madda.ma
الباب الأول: مدارات المحافظة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيمكن تحديد مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 111 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية
- المادة 2تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بإعداد الدراسات اللازمة لتعيين حدود مدارات المحافظة المشار إليها في المادة 113 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 .
- المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية بتوجيه الدراسات والملف المشار إليهما في المادة 2 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- المادة 4بناء على الدراسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يتم تحديد مدارات المحافظة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد
- المادة 5ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك المتعلق بتحديد مدارات المحافظة المشار إليه في المادة 4 أعلاه، يتم تنفيذ القيود المفروضة على الترخيصات والامتيازات التي تمنحها
- المادة 6لا يمكن أن يمنح الترخيص بإنجاز آبار أو أثقاب جديدة أو كل استغلال للمياه الجوفية في مقرر ترخيص واحد داخل نطاق مدارات المحافظة، ولو كانت تقع في نفس العقار.
- المادة 7لا يمكن منح الترخيص أو الامتياز باستغلال المياه الجوفية داخل مدار المحافظة إلا إذا التزم الطرف المعني باستخدام تقنيات مقتصدة في استعمال المياه الجوفية.