الباب الثاني: هيئات موظفي المديرية العامةالفرع الثالث: هيئة تقنيي أمن نظم المعلومات
المادة 14
ف 1تسري على تقنيي أمن نظم المعلومات، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره.
ف 2من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية:
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.25.841 — madda.ma
الفرع الثالث: هيئة تقنيي أمن نظم المعلومات
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تشتمل هيئة تقنيي أمن نظم المعلومات على الدرجات التالية:
- المادة 13يقوم تقنيو أمن نظم المعلومات، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بالمهام التالية:
- المادة 14تسري على تقنيي أمن نظم المعلومات، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساس