مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني
مرسوم رقم 2.25.841 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمرسوم رقم 2.11.509 بتاريخ 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1447 (18 أكتوبر 2025)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1447 (19 أكتوبر 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 29 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، التي يشار إليها في ما يلي من هذا المرسوم بـ «المديرية العامة».
المادة 2
يخضع موظفو المديرية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، التي تتولى تدبير شؤونهم وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى موظفو المديرية العامة ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب هذا النظام الأساسي.
ويمكن، عند الاقتضاء، أن تسند إلى هؤلاء الموظفين، مهام أخرى تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
طبقا لأحكام النصوص التشريعية ذات الصلة يلتزم موظفو المديرية العامة بالقيام بالمهام المسندة إليهم، وفق المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 54.19 ، لاسيما المادة 33 منه، في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وبواجب التحفظ وكتمان السر المهني أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وكذا بعد انتهاء وظيفتهم، في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم.
المادة 5
يتكون موظفو المديرية العامة من الهيئات التالية:
- –هيئة مهندسي أمن نظم المعلومات؛
- –هيئة متصرفي أمن نظم المعلومات؛
- –هيئة تقنيي أمن نظم المعلومات.
المادة 6
تشتمل هيئة مهندسي أمن نظم المعلومات على الدرجات التالية:
- –مهندس الدولة لأمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى؛
- –مهندس الدولة لأمن نظم المعلومات من الدرجة الممتازة؛
- –مهندس رئيس لأمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى؛
- –مهندس رئيس لأمن نظم المعلومات من الدرجة الممتازة.
كما تشتمل الهيئة المذكورة على منصب سام لمهندس عام لأمن نظم المعلومات.
المادة 7
يقوم مهندسو أمن نظم المعلومات بمهام التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة والإشراف والتكوين والتحسيس، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب الذي تضعه المديرية العامة.
المادة 8
تسري على مهندسي أمن نظم المعلومات، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية:
المادة 9
تشتمل هيئة متصرفي أمن نظم المعلومات على الدرجتين التاليتين:
- –متصرف أمن نظم المعلومات من الدرجة الثانية؛
- –متصرف أمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى.
كما تشتمل على منصب سام لمتصرف عام لأمن نظم المعلومات.
المادة 10
يقوم متصرفو أمن نظم المعلومات، وفق ما هو محدد في الدليل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وفي مجال اختصاصهم بالمهام التالية:
- –الإسهام في إعداد برامج ومشاريع المديرية العامة وتتبع تنفيذها؛
- –التنسيق الإداري والتقني بين مختلف المصالح التابعة للمديرية العامة أو مع الشركاء؛
- –إعداد الدراسات والتقارير، في إطار مهام ومشاريع المديرية العامة؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الدلائل المرجعية ذات الصلة بأمن نظم المعلومات؛
- –الإشراف على إنجاز المهام التقنية أو الإدارية، ذات الطابع الأفقي؛
- –الإسهام في أنشطة التكوين والتحسيس المقررة من لدن المديرية العامة.
المادة 11
تسري على متصرفي أمن نظم المعلومات، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
من أجل ذلك تعتمد المماثلة التالية:
المادة 12
تشتمل هيئة تقنيي أمن نظم المعلومات على الدرجات التالية:
- –تقني أمن نظم المعلومات من الدرجة الثالثة؛
- –تقني أمن نظم المعلومات من الدرجة الثانية؛
- –تقني أمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى.
المادة 13
يقوم تقنيو أمن نظم المعلومات، وفق ما هو محدد في الدليل المرجعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بالمهام التالية:
- –الإسهام في أنشطة المصالح التابعة للمديرية العامة؛
- –المشاركة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني؛
- –الإسهام في مراقبة واستلام الأعمال المتعلقة بمجال اختصاصهم؛
- –الإسهام في تتبع تشغيل البنى التحتية والأنظمة المعلوماتية الموضوعة رهن إشارة المديرية العامة وصيانتها؛
- –الإسهام في مراقبة جودة الخدمات والأشغال التقنية المنجزة في مجال اختصاصهم والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة؛
- –المشاركة في إعداد وتنفيذ أنشطة التحسيس والتكوين المنظمة من قبل المديرية العامة؛
- –الإسهام في إعداد التقارير والبيانات التقنية المتعلقة بسير الأنظمة والبرامج والمشاريع.
المادة 14
تسري على تقنيي أمن نظم المعلومات، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية:
المادة 15
يوظف مهندسو الدولة لأمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)، في التخصصات المرتبطة بعلوم الحاسوب، لاسيما منها: الأمن السيبراني ونظم وشبكات الإعلاميات والتشفير والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والتطبيقات ونظم المعلومات.
المادة 16
يوظف متصرفو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثانية من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، في التخصصات المحددة في المادة 15 أعلاه، وكذا في القانون الرقمي.
المادة 17
يوظف تقنيو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثالثة من بين المترشحين الحاصلين على الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في التخصصات المحددة في المادة 15 أعلاه.
المادة 18
يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، إضافة تخصصات أخرى إلى تلك المحددة في المواد 15 و 16 و 17 من هذا المرسوم، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
المادة 19
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن لرئيس الحكومة أن يرخص لإدارة الدفاع الوطني، بأن تقوم بتوظيفات في هيئتي مهندسي أمن نظم المعلومات ومتصرفي أمن نظم المعلومات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
المادة 20
طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي المديرية العامة سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) والمرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
وتؤخذ نتائج التنقيط والتقييم بعين الاعتبار في تطور المسار المهني للموظف، وفي تحديد حاجياته في مجال التكوين المستمر وتعيينه للاستفادة منه.
المادة 21
يمكن لإدارة الدفاع الوطني، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، أن تشغل متعاقدين بالمديرية العامة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة 2.
تعرض عقود التشغيل، التي لا يمكن أن تتعدى مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتمديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 22
يوقع المترشحون الذين تم قبول توظيفهم عملا بمقتضيات هذا النظام الأساسي، التزاما بالعمل ضمن مصالح المديرية العامة لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف. يتضمن هذا الالتزام شرطا يقضي بأداء الموظف الذي يرغب في ترك العمل قبل استيفاء هذه المدة، لفائدة الخزينة العامة للمملكة نسبة الثمن (1/8) من آخر أجرة سنوية عن كل سنة أو جزء من السنة من الخدمة غير المنجزة. يعفى الموظف من هذا الأداء في حالة ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.
تسري مقتضيات هذه المادة كذلك على الموظفين المدمجين بالمديرية العامة تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي. ويُحتسب أجل الثماني (8) سنوات المشار إليه في الفقرة أعلاه ابتداء من تاريخ إدماجهم.
المادة 23
يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي المديرية العامة للعمل خارج أيام ومواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، لاسيما المادة الأولى منه، بما فيها أيام العطل والأعياد والرخص الإدارية.
يؤدي موظفو المديرية العامة خدمة المداومة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
يمكن تعويض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بفترات للراحة لا تحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية أو بتعويض مالي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالميزانية وبالوظيفة العمومية.
المادة 24
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، تعد المديرية العامة لفائدة موظفيها برامج للتكوين المستمر لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغية تأهيلهم لمزاولة المهام المنوطة بهم وتحقيق الأهداف المسطرة وضمان نقل الخبرات.
المادة 25
طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ولاسيما المادة 9 منه، يتعين على موظفي المديرية العامة المعينين لمتابعة دورات التكوين المستمر المواظبة على حضور هذه الدورات والمشاركة في أشغالها إلى نهايتها بما في ذلك اجتياز الاختبارات ذات الصلة.
المادة 26
يستفيد موظفو المديرية العامة من تعويض خاص إجمالي، يؤدى عند نهاية كل شهر، يحدد مقداره حسب الدرجات وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 27
يستفيد الموظفون المتوفرون على دبلوم أو شهادة في إحدى التخصصات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، الموضوعون رهن إشارة المديرية العامة، طيلة مدة وضعهم رهن الإشارة من تعويض تكميلي يساوي الفرق بين رواتبهم المستحقة بناء على وضعيتهم النظامية والأجور المخولة لموظفي المديرية العامة وفق شروط المماثلة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالميزانية والوظيفة العمومية.
المادة 28
يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون للمديرية العامة المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق الجدول التالي:
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم السابقة، كما لو تم أداؤها في الدرجات المدمجين فيها.
المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.