مادة madda
FR

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن لرئيس الحكومة أن يرخص لإدارة الدفاع الوطني، بأن تقوم بتوظيفات في هيئتي مهندسي أمن نظم المعلومات ومتصرفي أمن نظم المعلومات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.25.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التوظيف

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يوظف مهندسو الدولة لأمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.4
  2. المادة 16يوظف متصرفو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثانية من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.377 الصا
  3. المادة 17يوظف تقنيو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثالثة من بين المترشحين الحاصلين على الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 14
  4. المادة 18يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، إضافة تخصصات أخرى إلى تلك المحددة في المواد 15 و 16 و 17 من هذا المرسوم، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
  5. المادة 19طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن لرئيس الحكومة أن يرخص لإدا
فهرس النص كاملا · 29 مادة