الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييمالفرع الأول: التوظيف
المادة 18
يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، إضافة تخصصات أخرى إلى تلك المحددة في المواد 15 و 16 و 17 من هذا المرسوم، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.25.841 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يوظف مهندسو الدولة لأمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.4
- المادة 16يوظف متصرفو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثانية من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.377 الصا
- المادة 17يوظف تقنيو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثالثة من بين المترشحين الحاصلين على الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 14
- المادة 18يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، إضافة تخصصات أخرى إلى تلك المحددة في المواد 15 و 16 و 17 من هذا المرسوم، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة 19طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن لرئيس الحكومة أن يرخص لإدا