الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييمالفرع الثاني: التنقيط والتقييم
المادة 20
ف 1طبقا لأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي المديرية العامة سنويا وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) والمرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
ف 2وتؤخذ نتائج التنقيط والتقييم بعين الاعتبار في تطور المسار المهني للموظف، وفي تحديد حاجياته في مجال التكوين المستمر وتعيينه للاستفادة منه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.25.841 — madda.ma