الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
ف 1يتولى موظفو المديرية العامة ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب هذا النظام الأساسي.
ف 2ويمكن، عند الاقتضاء، أن تسند إلى هؤلاء الموظفين، مهام أخرى تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.25.841 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، التي يشار إليها في ما يلي من هذا المرسوم بـ «المديرية العا
- المادة 2يخضع موظفو المديرية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، التي تتولى تدبير شؤونهم وفق مقتضيات هذا النظام الأساسي والمقتضيات التشريعية والتنظيمية
- المادة 3يتولى موظفو المديرية العامة ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب هذا النظام الأساسي.
- المادة 4طبقا لأحكام النصوص التشريعية ذات الصلة يلتزم موظفو المديرية العامة بالقيام بالمهام المسندة إليهم، وفق المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعل