مادة madda
FR

ف 1يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي المديرية العامة للعمل خارج أيام ومواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، لاسيما المادة الأولى منه، بما فيها أيام العطل والأعياد والرخص الإدارية.

ف 2يؤدي موظفو المديرية العامة خدمة المداومة وفق الكيفيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

ف 3يمكن تعويض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بفترات للراحة لا تحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية أو بتعويض مالي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالميزانية وبالوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.25.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية

المادة 21 – المادة 29
  1. المادة 21يمكن لإدارة الدفاع الوطني، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، أن تشغل متعاقدين بالمديرية العامة وفق الشروط والكيفيات الم
  2. المادة 22يوقع المترشحون الذين تم قبول توظيفهم عملا بمقتضيات هذا النظام الأساسي، التزاما بالعمل ضمن مصالح المديرية العامة لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ ال
  3. المادة 23يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي المديرية العامة للعمل خارج أيام ومواقيت العمل العادية المحددة في المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخر
  4. المادة 24طبقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 54.19 ، تعد المديرية العامة لفائدة موظفيها برامج للتكوين المستمر لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغية تأهيلهم لم
  5. المادة 25طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ولاسيما المادة 9 منه، يتعين على موظفي المديرية العامة المعينين ل
  6. المادة 26يستفيد موظفو المديرية العامة من تعويض خاص إجمالي، يؤدى عند نهاية كل شهر، يحدد مقداره حسب الدرجات وفق ما هو مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
  7. المادة 27يستفيد الموظفون المتوفرون على دبلوم أو شهادة في إحدى التخصصات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، الموضوعون رهن إشارة المديرية العامة، طيلة مدة وضعهم رهن ا
  8. المادة 28يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون للمديرية العامة المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق الجدول التالي:
  9. المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد وال
فهرس النص كاملا · 29 مادة