الباب الأول: مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين وامتحان نهاية التمرين والتكوين المستمرالفرع الثالث: كيفيات تنظيم التكوين المستمر
المادة 12
من مرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ف 1يعد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية في متم شهر ديسمبر من كل سنة برنامجا سنويا للتكوين المستمر لفائدة المفوضين القضائيين بتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
ف 2يعلن المعهد المذكور عن البرنامج السنوي للتكوين المستمر، ويوجه نسخة منه إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين قصد تعميمه على المفوضين القضائيين.
ف 3يتضمن البرنامج السنوي للتكوين المستمر، على الخصوص، ما يلي:
- –مشتملات دورات التكوين؛
- –عدد المفوضين القضائيين المعنيين بالتكوين؛
- –طبيعة التكوين (حضوري - عن بعد/مركزي - جهوي)؛
- –تاريخ ومكان إجراء التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.25.885 — madda.ma
الفرع الثالث: كيفيات تنظيم التكوين المستمر
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر في إطار دورات تشتمل على الخصوص على ندوات ولقاءات وحلقات وورشات للت
- المادة 11يخضع المفوض القضائي كل سنة، لدورة على الأقل من دورات التكوين المستمر.
- المادة 12يعد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية في متم شهر ديسمبر من كل سنة برنامجا سنويا للتكوين المستمر لفائدة المفوضين القضائيين بتنسيق مع مديرية ا
- المادة 13يتولى المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية حصر قائمة بأسماء المفوضين القضائيين المعنيين بالتكوين المستمر، ويوجه لهم استدعاءات للحضور، بكل الوسا