مادة madda
FR

ابتداء من فاتح يناير 2026 ، يحدد في سبعة عشر درهما واثنان وتسعون سنتيما (17,92 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.983 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىابتداء من فاتح يناير 2026 ، يحدد في سبعة عشر درهما واثنان وتسعون سنتيما (17,92 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح أبريل 2026 ، يحدد في سبعة وتسعين درهما وأربعة وأربعين سنتيما (97,44 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات
  3. المادة الثالثةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر ف
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
فهرس النص كاملا · 4 مواد