مادة madda
FR

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 2 رجب 1446 (3 يناير 2025) بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.25.983 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىابتداء من فاتح يناير 2026 ، يحدد في سبعة عشر درهما واثنان وتسعون سنتيما (17,92 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح أبريل 2026 ، يحدد في سبعة وتسعين درهما وأربعة وأربعين سنتيما (97,44 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات
  3. المادة الثالثةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر ف
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
فهرس النص كاملا · 4 مواد