المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 2 رجب 1446 (3 يناير 2025) بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.25.983 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىابتداء من فاتح يناير 2026 ، يحدد في سبعة عشر درهما واثنان وتسعون سنتيما (17,92 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات
- المادة الثانيةابتداء من فاتح أبريل 2026 ، يحدد في سبعة وتسعين درهما وأربعة وأربعين سنتيما (97,44 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات
- المادة الثالثةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026 ، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر ف
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.