مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.330

مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له

مرسوم رقم 2.26.330 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، ولا سيما المادة 55 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 صفر 1448 (22 يوليو 2026)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 يحدد هذا المرسوم ما يلي:

  1. –الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الشعبة؛
  2. –كيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه؛
  3. –التعويضات المخولة لرئيس الشعبة.

المادة الثانية

يفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.

يمتنع المترشح لرئاسة الشعبة عن الترشح لعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية.

ينتخب رئيس الشعبة من قبل الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق، المنتمين للشعبة والمزاولين مهامهم بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة الثالثة

لا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة الرابعة

يتم انتخاب رئيس الشعبة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.

يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي، إما حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

المادة الخامسة

ينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

إذا تعذر انتخاب رئيس الشعبة أو في حالة شغور المنصب لأي سبب من الأسباب، يكلف رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة، أستاذا للتعليم العالي، وإذا تعذر ذلك أستاذا محاضرا مؤهلا أو أستاذا مبرزا إن تعلق الأمر بإحدى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإذا اقتضى الحال أستاذا محاضرا مرسما إلى حين إجراء عملية انتخابية جديدة.

يفقد صفة رئيس الشعبة، كل رئيس شعبة تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

المادة السادسة

يعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:

  1. –تنظيم وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية المقررة في الشعبة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات البيداغوجية واللوجستيكية والعلمية وجميع الوسائل الموضوعة رهن إشارة الشعبة؛
  2. –تتبع وتنسيق الامتحانات المتعلقة بمسالك التكوين التابعة للشعبة؛
  3. –تنسيق عمل الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
  4. –تنسيق وتتبع عمل الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالشعبة؛
  5. –تنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة بتنسيق مع الأساتذة الباحثين المعنيين؛
  6. –تتبع صرف ميزانية التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الشعبة؛
  7. –إنجاز كل مهمة يطلبها رئيس المؤسسة، ذات صلة بالحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الشعبة؛
  8. –إعداد مشروع نظام داخلي يحدد كيفيات سير الشعبة، قصد عرضه على مداولات مجلس المؤسسة.

المادة السابعة

في حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إليه، ويدعوه إلى مزاولة مهامه أو تدارك التقصير المنسوب إليه.

ويتعين على رئيس الشعبة المعني أن يوافي رئيس المؤسسة، داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما من تاريخ توصله بالإعذار المذكور، بمذكرة كتابية تتضمن مبرراته.

وإذا تبين لرئيس المؤسسة، بعد دراسة المبررات المدلى بها، عدم كفايتها، جاز له أن يرفع إلى رئيس الجامعة تقريرا معللا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا.

يعرض رئيس الجامعة هذا التقرير على لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر، لإبداء رأي معلل بشأنه.

ويتخذ رئيس الجامعة قراره في ضوء الرأي الصادر عن لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات سالفة الذكر.

المادة الثامنة

يخول لرئيس الشعبة تعويض يحدد مقداره وكيفيات صرفه بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.