مادة madda
FR

ف 1في حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إليه، ويدعوه إلى مزاولة مهامه أو تدارك التقصير المنسوب إليه.

ف 2ويتعين على رئيس الشعبة المعني أن يوافي رئيس المؤسسة، داخل أجل خمسة عشر

ف 3(15) يوما من تاريخ توصله بالإعذار المذكور، بمذكرة كتابية تتضمن مبرراته.

ف 4وإذا تبين لرئيس المؤسسة، بعد دراسة المبررات المدلى بها، عدم كفايتها، جاز له أن يرفع إلى رئيس الجامعة تقريرا معللا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا.

ف 5يعرض رئيس الجامعة هذا التقرير على لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 59.24 السالف الذكر، لإبداء رأي معلل بشأنه.

ف 6ويتخذ رئيس الجامعة قراره في ضوء الرأي الصادر عن لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات سالفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 يحدد هذا المرسوم ما يلي:
  2. المادة الثانيةيفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.
  3. المادة الثالثةلا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف ر
  4. المادة الرابعةيتم انتخاب رئيس الشعبة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  5. المادة الخامسةينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
  6. المادة السادسةيعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةفي حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إل
  8. المادة الثامنةيخول لرئيس الشعبة تعويض يحدد مقداره وكيفيات صرفه بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاني
فهرس النص كاملا · 9 مواد