مادة madda
FR

يعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:

  1. –تنظيم وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية المقررة في الشعبة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات البيداغوجية واللوجستيكية والعلمية وجميع الوسائل الموضوعة رهن إشارة الشعبة؛
  2. –تتبع وتنسيق الامتحانات المتعلقة بمسالك التكوين التابعة للشعبة؛
  3. –تنسيق عمل الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
  4. –تنسيق وتتبع عمل الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالشعبة؛
  5. –تنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة بتنسيق مع الأساتذة الباحثين المعنيين؛
  6. –تتبع صرف ميزانية التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الشعبة؛
  7. –إنجاز كل مهمة يطلبها رئيس المؤسسة، ذات صلة بالحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الشعبة؛
  8. –إعداد مشروع نظام داخلي يحدد كيفيات سير الشعبة، قصد عرضه على مداولات مجلس المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 يحدد هذا المرسوم ما يلي:
  2. المادة الثانيةيفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.
  3. المادة الثالثةلا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف ر
  4. المادة الرابعةيتم انتخاب رئيس الشعبة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  5. المادة الخامسةينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
  6. المادة السادسةيعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةفي حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إل
  8. المادة الثامنةيخول لرئيس الشعبة تعويض يحدد مقداره وكيفيات صرفه بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاني
فهرس النص كاملا · 9 مواد