مادة madda
FR

ف 1يفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.

ف 2يمتنع المترشح لرئاسة الشعبة عن الترشح لعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية.

ف 3ينتخب رئيس الشعبة من قبل الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق، المنتمين للشعبة والمزاولين مهامهم بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 يحدد هذا المرسوم ما يلي:
  2. المادة الثانيةيفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.
  3. المادة الثالثةلا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف ر
  4. المادة الرابعةيتم انتخاب رئيس الشعبة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  5. المادة الخامسةينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
  6. المادة السادسةيعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةفي حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إل
  8. المادة الثامنةيخول لرئيس الشعبة تعويض يحدد مقداره وكيفيات صرفه بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاني
فهرس النص كاملا · 9 مواد