المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له
لا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ما لم يتم سحبها من ملفات المعنيين بالأمر وفق أحكام نفس الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 يحدد هذا المرسوم ما يلي:
- المادة الثانيةيفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.
- المادة الثالثةلا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف ر
- المادة الرابعةيتم انتخاب رئيس الشعبة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
- المادة الخامسةينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة السادسةيعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:
- المادة السابعةفي حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إل
- المادة الثامنةيخول لرئيس الشعبة تعويض يحدد مقداره وكيفيات صرفه بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاني