مادة madda
FR

ف 1ينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ف 2إذا تعذر انتخاب رئيس الشعبة أو في حالة شغور المنصب لأي سبب من الأسباب، يكلف رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة، أستاذا للتعليم العالي، وإذا تعذر ذلك أستاذا محاضرا مؤهلا أو أستاذا مبرزا إن تعلق الأمر بإحدى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإذا اقتضى الحال أستاذا محاضرا مرسما إلى حين إجراء عملية انتخابية جديدة.

ف 3يفقد صفة رئيس الشعبة، كل رئيس شعبة تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.26.330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24 يحدد هذا المرسوم ما يلي:
  2. المادة الثانيةيفتح باب الترشح لرئاسة الشعبة في وجه أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لعملهم بها.
  3. المادة الثالثةلا يجوز الترشح لرئاسة الشعبة للمستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف ر
  4. المادة الرابعةيتم انتخاب رئيس الشعبة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
  5. المادة الخامسةينتخب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
  6. المادة السادسةيعتبر رئيس الشعبة، بحكم صفته، عضوا بكل من مجلس المؤسسة واللجنة العلمية. ويتولى، بتنسيق مع رئيس المؤسسة وتحت إشرافه، القيام بالمهام التالية:
  7. المادة السابعةفي حالة امتناع رئيس الشعبة عن القيام بالمهام المنوطة به، أو إخلاله الجسيم بها، أمكن لرئيس المؤسسة أن يوجه إليه إعذارا كتابيا معللا، يحدد فيه الأفعال المنسوبة إل
  8. المادة الثامنةيخول لرئيس الشعبة تعويض يحدد مقداره وكيفيات صرفه بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاني
فهرس النص كاملا · 9 مواد