مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.821

مرسوم رقم 2.26.821 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

مرسوم رقم 2.26.821 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.24.328 الصادر في 27 من محرم 1446 (2 أغسطس 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، رسمت ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.24.328 الصادر في 27 من محرم 1446 (2 أغسطس 2024) ورقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

كما يمارس الاختصاصات المتعلقة برياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

المادة الثانية

يتولى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السلطة على:

  1. –مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.24.328 ورقم 2.04.332 ؛
  2. –الهياكل المتعلقة برياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254.

المادة الثالثة

يمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وصاية الدولة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.