المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.26.821 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.26.821 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.821 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة با
- المادة الثانيةيتولى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السلطة على:
- المادة الثالثةيمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وصاية الدولة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى المؤ
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.