مادةmadda
FR

ف 1يمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.24.328 الصادر في 27 من محرم 1446 (2 أغسطس 2024) ورقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

ف 2كما يمارس الاختصاصات المتعلقة برياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.26.821 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.821 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة با
  2. المادة الثانيةيتولى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السلطة على:
  3. المادة الثالثةيمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وصاية الدولة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى المؤ
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
فهرس النص كاملا · 4 مواد