مادةmadda
مرسوم رقم 2.58.1381

مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

مرسوم تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
التعديلات (10)
  1. مرسوم رقم 2.22.613 صادر في 13 من ربيع الآخر 1444(8 نوفمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7152 ، الصادرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444(15 ديسمبر 2022)، ص 7967 ؛
  2. مرسوم رقم 2.19.461 صادر في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 ، الصادرة بتاريخ 23 شوال 1440(27 يونيو 2019)، ص 4603 ؛
  3. مرسوم رقم 2.17.322 صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)؛ الجريدة الرسمية عدد 6624 ، الصادرة بتاريخ 4 ربيع الأول 1439(23 نوفمبر 2017)، ص 6695 ؛
  4. مرسوم رقم 2.08.339 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5649 ، الصادرة بتاريخ 17 رجب 1429(21 يوليو 2008)، ص 2252.
  5. مرسوم رقم 2.04.789 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 ، الصادرة بتاريخ 17 ذو القعدة 1425(30 ديسمبر 2004)، ص 4257 ؛
  6. مرسوم رقم 2.94.507 صادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4267 ، الصادرة في فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994)، ص 1299 ؛
  7. مرسوم رقم 2.91.41 صادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)؛ الجريدة الرسمية عدد 4088 ، الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 354.
  8. مرسوم رقم 2.87.702 صادر في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3922 ، الصادرة بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، ص 1343 ؛
  9. مرسوم رقم 2.87.702 صادر في 8 جمادى الأولى 1408(30 ديسمبر 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3922 ، الصادرة بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408(30 ديسمبر 1987)، ص 1343 ؛
  10. مرسوم رقم 2.79.361 بتاريخ 24 من شعبان 1399(20 يوليوز 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3485 ، الصادرة بتاريخ 21 رمضان 1399(15 غشت 1979)، ص 1972.
نص تمهيدي

إن رئيس الوزارة، بناء على القرار الوزيري الصادر في 9 ذي القعدة 1352 الموافق لـ 23 يبرا ير 1934 بشأن منح تعويض عن السكنى وتحديد الشروط التي يعطى بها تعويض عن التكاليف العائلية لبعض الموظفين ذلك القرار الوزيري الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الوزيري الصادر في 11 جمادى الثانية 1360 الموافق لـ 7 يوليوز 1941 بشأن إحداث منحة تدعى «التعويض العائلي عن الإقامة» ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1371 الموافق لـ ثاني يبراير 1952 بشأن التعويض الإضافي العائلي ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الصادر في 7 ذي القعدة 1346 الموافق لـ 28 أبريل سنة 1928 بشأن تخويل منحة للموظفين عن ازدياد الأولاد ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الوزيري الصادر في 12 ذي الحجة 1362 الموافق لـ 10 دجنبر 1943 بشأن منح تعويض عن التكاليف العائلية للموظفين وأعوان المخزن الشريف ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الوزيري الصادر في 15 ربيع الثاني 1370 الموافق لـ 24 يناير 1951 الممد بموجبه إلى أعوان المخزن الشريف حق الانتفاع بالتعويضات العامة الممنوحة لموظفي الأسلاك المختلطة وبناء على القرار الوزيري الصادر في 5 ربيع الأول 1370 الموافق لـ 15 دجنبر 1950 بشأن احداث تعويض عن التكاليف العائلية لفائدة بعض الموظفين بالاسلاك المخصصة للمغاربة وحدهم ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء على القرار الوزيري الصادر في 24 ذي الحجة 1362 الموافق لـ 22 دجنبر 1943 بشأن احداث إعانة عائلية لفائدة بعض الموظفين والاعوان بالادارات العمومية ذلك القرار الوزيري الذي وقع تغييره أو تتميمه وبناء عل القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 5 أكتوبر 1931 المعتبر بمثابة نظام أساسي للموظفين المعينين العاملين بالادارات العمومية ذلك القرار الذي وقع تغييره أو تتميمه يرسم ما يأتي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل الأول

يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق التعويضين الآتيين:

  1. –تعويض عائلي
  2. –ومنحة عن الازدياد ويمكن أن ينتفع أيضا بهذين التعويضين الموظفون العسكريون الذين يتقاضون مرتبا شهريا وكذا الاعوان المعينون الجاري عليهم القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 3 أكتوبر سنة 1931.

الفصل الثاني

ان الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الاولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعنى بالأمر:

أولا - الأولاد الشرعيون، والأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيجاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته؛

ثانيا - الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق اللهم إلا إذا تكفل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج؛

ثالثا-الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج؛

رابعا- الاولاد الطبيعيون المثبتة بنوتهـم بالنسبة للام اذا كانت هذه الاخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة؛

خامسا - الاولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة بشرط أن لا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الاجرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (المنطقة الأولى)؛

سادسا - الاولاد المعهود بهم للمعنى بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته.

الفصل الثالث

ينبغي أن لا يكون الاولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى احدى وعشرين سنة فيما يخص الاولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تجدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية ولا يعارض بالحد في السن في شأن الاولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة

الفصل الرابع

إن الاولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الادلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الاوراق المثبتة التكميلية التي تراها الادارة ضرورية.

الفصل الخامس

يتعين على الموظفين والاعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الادارة3 بحالتهـم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الاجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبة تأديبية وتصرف الاعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود اليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.

وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي

الفصل السادس

إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالادارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفتها موظفة أو عونا التعويض العائلي وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو من صندوق الإعانة الاجتماعية فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي قد تمنح لزوجته، فإن الادارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معينا بالإدارة المغربية

الفصل السابع

يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع العون خدمته، فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر على حالة الأولاد

الفصل الثامن

لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة الى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار4 ترتيبهم.

وتحدد ابتداء من فاتح يناير 2023 المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:

  1. –300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
  2. –100 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين.

الفصل التاسع

يخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الاول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازدياد كل ولد.

ولا يخول الحق في هذا التعويض الا الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح التعويض العائلي.

وتطبق كذلك مقتضيات الفصل السادس أعلاه على تخويل المنحة عن الازدياد.

الفصل العاشر

تحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الاضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل بهـا قبل فاتح أكتوبر 1958

وحرر بالرباط في 15 جمادى الاولى 1378 موافق 27 نونبر 1958 الامضاء: أحمد بلا فريج