مادة madda
FR

ف 1ان الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الاولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعنى بالأمر:

ف 2أولا - الأولاد الشرعيون، والأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيجاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته؛

ف 3ثانيا - الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق اللهم إلا إذا تكفل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج؛

ف 4ثالثا-الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج؛

ف 5رابعا- الاولاد الطبيعيون المثبتة بنوتهـم بالنسبة للام اذا كانت هذه الاخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة؛

ف 6خامسا - الاولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة بشرط أن لا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الاجرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (المنطقة الأولى)؛

ف 7سادسا - الاولاد المعهود بهم للمعنى بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.58.1381 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

الفصل الأول – الفصل الحادي عشر
  1. الفصل الأوليخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق التعويضين الآتيين:
  2. الفصل الثانيان الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الاولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعنى بالأمر:
  3. الفصل الثالثينبغي أن لا يكون الاولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى احدى وعشرين سنة فيما يخص
  4. الفصل الرابعإن الاولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الادلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الاوراق المثبتة التكميلية ال
  5. الفصل الخامسيتعين على الموظفين والاعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الادارة بحالتهـم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الاجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحض
  6. الفصل السادسإذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالادارة لا ينتفع بأي تعويض
  7. الفصل السابعيؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره
  8. الفصل الثامنلا يمنح التعويض العائلي بالنسبة الى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
  9. الفصل التاسعيخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الاول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازدياد كل ولد.
  10. الفصل العاشرتحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الاضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل
  11. الفصل الحادي عشريجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1958 والسلام.
فهرس النص كاملا · 11 مادة