مادة madda
FR

ف 1يتعين على الموظفين والاعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الادارة3 بحالتهـم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الاجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبة تأديبية وتصرف الاعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود اليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.

ف 2وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.58.1381 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

الفصل الأول – الفصل الحادي عشر
  1. الفصل الأوليخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق التعويضين الآتيين:
  2. الفصل الثانيان الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الاولاد المبينون أسفله فيما إذا كانوا تحت كفالة الموظف أو العون المعنى بالأمر:
  3. الفصل الثالثينبغي أن لا يكون الاولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى احدى وعشرين سنة فيما يخص
  4. الفصل الرابعإن الاولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الادلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الاوراق المثبتة التكميلية ال
  5. الفصل الخامسيتعين على الموظفين والاعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الادارة بحالتهـم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الاجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحض
  6. الفصل السادسإذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالادارة لا ينتفع بأي تعويض
  7. الفصل السابعيؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره
  8. الفصل الثامنلا يمنح التعويض العائلي بالنسبة الى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
  9. الفصل التاسعيخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الاول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازدياد كل ولد.
  10. الفصل العاشرتحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الاضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل
  11. الفصل الحادي عشريجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 1958 والسلام.
فهرس النص كاملا · 11 مادة