مادةmadda
مرسوم رقم 2.61.723

مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات (رقم 2.61.723)

صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 1984
التعديلات (7)
  1. المرسوم رقم 2.84.19 صادر في 7 ربيع الآخر 1404(11 يناير 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3715 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984)، ص 63 ؛
  2. المرسوم رقم 2.81.862 صادر في 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3609 مكرر بتاريخ 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982)، ص 1510 ؛
  3. المرسوم رقم 2.78.348 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1399 (25 ماي 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3475 بتاريخ 10 رجب 1399(6 يونيه 1979)، ص 1660 ؛
  4. المرسوم رقم 2.77.845 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 دجنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3400 مكرر بتاريخ 20 محرم 1396(31 دجنبر 1977)، ص 3778 ؛
  5. المرسوم رقم 2.75.889 بتاريخ 24 ذي الحجة 1395 (27 دجنبر 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3295 مكرر بتاريخ 26 ذو الحجة 1395(29 دجنبر 1975)، ص 3513 ؛
  6. المرسوم رقم 2.74.818 بتاريخ 13 ذي الحجة 1394 (27 دجنبر 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3243 مكرر بتاريخ 14 ذو الحجة 1394(28 دجنبر 1974)، ص 3798 ؛
  7. المرسوم رقم 2.73.368 بتاريخ 30 جمادى الثانية 1393 (31 يوليوز 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ فاتح رجب 1393(فاتح غشت 1973)، ص 2490 ؛
نص تمهيدي

الحمد لله وحده ان رئيس الوزارة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 المؤرخ ب 10 ذى القعدة 1380 الموافق 26 ابريل 1961 بشأن تفويض السلطة والتوقيع الى السيد احمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكى وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر فى 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات وضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات يرسم ما يلي:

نظام الضرائب داخل البلاد

فهرس النص · 21 مادة

الفصل 1

لتطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 6 والفقرة 2 من الفصل 18 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه، تعتبر المقاولة تابعة لمقاولة اخرى او مسيرة فعليا من طرفها اذا كانت هذه الاخيرة تقوم اما بصفة مباشرة او بواسطة الغير بالممارسة لسلطة التقرير وكذلك الشان فيما يتعلق بمقاولة تقوم فيها مقاولة أخرى اما بصفة مباشرة او بواسطة الغير بممارسة مهام تحتوى على سلطة التقرير او تتوفر على حظ راجع فى رأس المال واما على الاغلبية المطلقة للاصوات التى يمكن ان تتجلى فى جمعيات الشركاء والمساهمين والامر لا يتغير ولو كان مقر المقاولة المديرة يوجد خارج المغرب او اذا كانت تقوم بمراقبة التسيير فحسب ولم تكن تستغل شخصيا اى مؤسسة صناعية او تجارية للبيع

الفصل 2

يعتبر واسطة حسب مذلول الفصل السابق والفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه ملاك المقاولة المديرة والمتصرفون فيها والمسيرون والمديرون ومستخدموها المأجورون وآباء وامهات. واولاد واعقاب الملاك وكذا زوجة (كيفما كان نظام الزوجية) وازواج المتصرفين والمسيرين والمديرين والامر كذلك فيما يخص المقاولات الاخرى الملحقة

الفصل 3

ولاجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 18 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه:

  1. 1-يجب على المقاولات المفروضة عليها ضريبة على المنتوجات والتى تبيع الى مقاولة تابعة لها او عكس ذلك حسب مدلول الفصلين 1 و 2 المذكورين اعلاه إذا كانت المقاولة المشترية لا يجرى عليها نظام ضريبة على المنتوجات وإذا كانت محاسبتها لا تساعدها على ابراز العناصر المطلوبة فيما يلى، ان يكون لديها دفتر خاص يحتوى على قسمين تكتب:

فى الجزء الاول منه: مبلغ بيوعاتها المباشرة او الغير المباشرة الى المقاولة المشترية وذلك مع بيان موجز للمواد التي بيعت وفى الجزء الثانى: مبلغ اثمنة بيع نفس البضائع المباشرة من طرف المقاولة المشترية

  1. 2 -يجب عل المقاولات الغير خاضعة لضريبة على المنتوجات والتى تشترى اما بصفة مباشرة او غير مباشرة من مقاولة تابعة لها او عكس ذلك حسب مدلول الفصلين 1 و 2 المذكورين اذا لم تساعدها محاسبتها على الحصول مباشرة على المعلومات التالية، أن يكون لديها دفتر خاص يحتوى على قسمين تكتب فى الجزء الاول منه: مبلغ الاشتراآت التى قامت بصفة مباشرة او غير مباشرة لدى المقاولة البائعة مع بيان موجز للمواد المشتراة وفى الجزء الثاني منه: مبلغ بيوعاتها للمواد المذكورة

الفصل 4

ان الضريبة المفروضة على المنتوجات حسب المقدار المخفض المقرر فى الفقرة 3 من الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381(30 دجنبر 1961) تطبق على البيوعات والتسليمات وعلى الاستيرادات المتعلقة بالمنتوجات المبينة فيما يلى:

  1. 1-الماء المسلم الى شبكات التوزيع العمومى
  2. 2 -القوة الكهربائية
  3. 3 -غاز النفط وانواع الهيدروكربونية الغازية الاخرى
  4. 4-زيوت النفط او حجر الشيست سواه اكانت خامة أو مصفاة

الفصل 5

منسوخة

(نسخ)

الفصل 6

ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: مع مراعاة عمليات التسوية المشار اليها فى الفصول 7 و 8 و 9 و 9 المكرر:

  1. 1-يخفض الاسقاط فيما يخص البنايات المعدة لعدة استعمالات بالنسبة لثمن بناء الاماكن الصناعية فحسب
  2. 2-ان المؤسسات التى تدفع الضريبة عن المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها يؤذن لها فى أن تسقط من هذه الضريبة على المنتوجات أو الضريبة على الخدمات التى تشمل الاشغال والاشتراءات والاستيرادات والتسليمات المنجزة للمؤسسات نفسها والكراءات المباشرة من طرف مؤسسات الائتمان والايجار المتعلقة بالاشياء المستعملة لحاجات الاستغلال الصناعى العادية والمبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1382 (30 دجنبر 1961) على أن تراعى فى ذلك الاستثناءات المقررة عملا بمقتضيات الفصل المذكور ؛
  3. 3-وفيما يتعلق بالمقاولات التي لا تؤدي الضريبة على المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها فان مبلغ الضريبة الذى يمكن اسقاطه يخفض حسب النسبة المائوية الناتجة عن العلاقة الموجودة بين :
  4. –رقم المعاملات الخاضع للضريبة على المنتوجات برسم عمليات الانتاج الصناعى المشار اليها فى الفقرة 7 وما يليها الى غاية الفقرة 4 من الفصل الخامس وفى الفقرة الاولى من الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961)
  5. –ومقدار المعاملات الناتج عن تصدير المنتوجات المفروضة عليها هذه الضريبة أو عن عمليات الانتاج الصناعى المستفيد من الاعفاء من وقف استفائها، حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف المذكور؛
  6. –والدخول المبينة فى المقطع أعلاه باضافة مقدار المعاملات الناتج عن عمليات أخرى مفروضة عليها الضريبة أو معفاة منها أو منجزة مع توقيفها أو خارجة عن ميدان تطبيق الضريبة على المنتوجات.
  7. –ولا تشمل المبالغ التى يتعين اعتبارها الضرائب الواجبة فقط بل حتى الضرائب التى لا يطالب بأدائها فيما يتعلق بعمليات التصدير والعمليات المستفيدة من الاعفاء من وقف استفائها حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المذكور الصادر فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961).

وتجبر النسبة المئوية المحددة فى المقطع الاول من هذه الفقرة الى الحد القريب منه مباشرة.

  1. 4 -ان قدر المعاملات لكل مقاولة المتخذ لتحديد النسبة المئوية الخاصة بالاسقاط والمحددة فى الفقرة 3 المذكورة أعلاه هو القدر المنجز من طرف المقاولة فى مجموع اعمالها يمكن للادارة ان ترخص وذلك بصفة استثنائية، او تلزم المقاولات التى تشمل اقسام نشاط مقننة بكيفية اخرى تجاه الضرائب، على تحديد نسبتها المئوية السنوية الخاصة بكل قطاع وفى هذه الحالة، فان كل قطاع يعتبر كمقاولة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 وما يليه إلى غاية الفصل 54 من هذا المرسوم

الفصل 7

تحدد المقاولات فى نهاية كل سنة مدنية النسيبة المئوية للتخفيض كما تظهر خلال العمليات المنجزة في غضون السنة المذكورة وتعتبر هذه النسبة المئوية عند الاقتضاء ومع مراعاة التسويات الآتية والناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصلين 8 و 9 لتحديد الحقوق الجائز فيها التخفيض وذلك خلال السنة الموالية وإذا تعلق الامر بالمقاولات الجديدة تحدد نسبة مئوية موقتة للتخفيض تطبق الى نهاية السنة الموالية لسنة انشاء المقاولة وذلك من طرف هذه الاخيرة تبعا لتقادير استغلالها ويجب اعتبار هذه النسبة المئوية بصفة نهائية بخصوص المدة التي مضت، وذلك إذا انصرم الاجل ولم تشر النسبة المئوية الخاصة بالمدة المذكورة الى وقوع تغيير يفوق العشر بالقياس الى النسبة المئوية الموقتة وفى عكس ذلك فان الحالة تسوى على اساس النسبة المئوية الحقيقية طبقا لشروط الاجل المنصوص عليها فى الفقرة 1 من الفصل 12

الفصل 8

وفيما يخص الامتعة الخاضعة للاستهلاك، اذا تبين خلال مدة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ التحصيل على الامتعة، أن النسبة المئوية للتخفيض المحددة طبقا للشروط المخصوص عليها فى الفقرة 3 من الفصل 6 لاحدى هذه السنوات الثلاثة تفوق بأكثر 5/100 النسبة المئوية الاصلية. فان المقاولات يمكنها ان تباشر تخفيضا تكميليا. ويعادل هذا التخفيض ثلث الفرق الموجود بين التخفيض المحسوب على اساس النسبة المئوية المستخلصة في نهاية السنة المذكورة ومبلغ التخفيض المباشر طبقا للشروط المعينة فى المقطع الاول من الفصل 7 وفيما يتعلق بنفس الامتعة، اذا تبين خلال نفس المدة ان النسبة المئوية المستخلصة فى نهاية سنة تقل بأكثر من 5/100 عن النسبة المئوية الاصلية يجب عل المقاولات ان تؤدى من جديد الضريبة خلال الاجل المنصوص عليه فى الفقرة 1 من الفصل 13. ويعادل هذا الاداء الجديد ثلث الفرق الموجود بين التخفيض المباشر طبقا للشروط المبينة فى الفقرة 1 من الفصل 7 والتخفيض المحسوب على اساس النسبة المئوية فى نهاية السنة المعتبرة ولأجل تطبيق مقتضيات هذا الفصل فان سنة التحصيل على المتاع او التخلي عنه تعتبر كسنة كاملة

الفصل 9

فى حالة البيع او التخلي، او فيما يتعلق بما يؤتى به إلى شركة أو بنقل فى دوائر النشاط المنصوص عليه فى المقطع الاخير من الفصل 16 تنازل عن صفة الملزم بضريبة على المنتوجات يجب على المقاولات ان تؤدى من جديد مبلغا يعادل مبلغ التخفيض المباشر أصليا، ويخفض منه الثلث في كل سنة او جزء من سنة مضت، وذلك ابتداء من تاريخ التحصيل على الامتعة. وينبغي ان ينجز هذا الاداء الجديد فى الاجل المنصوص عليه فى الفقرة 1 من الفصل 12 يمكن المقاولة التي تباشر نقل متاع ان تسلم الى المشترى شهادة تتضمن مبلغ الضريبة التى فرضت على تحصيل المتاع يخفف من الثلث فى كل سنة او جزء من سنة مضت وذلك ابتداء من تاريخ هذا التحصيل. كما يجب ان ترافق نسخة من هذه الشهادة التصريح المقبل الخاص بمقدار المعاملات، ويمكن للمتخلى له ان يخفض حظ الضريبة المبينة فى الشهادة حسب الكيفيات المحددة فى الفصل 6 وما يليه الى غاية الفصل 14

الفصل 9 مكرر

ان الملزمين بالضريبة المشار إليهم فى الفصل 5 (من الفقرة 1 الى غاية الفقرة 4) والفصل 7 (الفقرة 1) من الظهير الشريف رقم 1.6.444 المؤرخ فى 28 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) الذين يستعملون أشياء مكراة فى نطاق عملية للائتمان والايجار يتعين عليهم الامتثال لمقتضيات الفصل 7.

غير أن مقتضيات الفصلين 8 و 9 المتعلقة بالتسوية لا تطبق عليهم.

الفصل 10

يرخص للمقاولات التى اصبحت ملزمة بضريبة على المنتوجات ان تخفض من الضريبة المذكورة على الاسس المحددة فى المقطع 2 من الفصل 7 الضريبة التى فرضت على الامتعة الجديدة المدخرة فى تاريخ اتخاذ المقاولات صفة الملزم بالضريبة، من جهة وجزءا من الضريبة التى فرضت عل الامتعة الخاضعة للاستهلاك وفي مرحلة الاستعمال تلك الامتعة التى هي فى ملك المقاولات فى نفس التاريخ من جهة اخرى. ويعادل هذا الجزء مبلغ الضريبة المحددة حسب ما ذكر اعلاه وينقص منه الثلث لكل سنة او جزء من سنة مضت ابتداء من تاريخ التحصيل على الامتعة المذكورة لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الامتعة التى هى فى مرحلة الاستعمال او المسجلة فى المحاسبة فى حساب التابثات قبل فاتح يناير 1962

الفصل 11

تسجل الامتعة التى تخول الحق فى التخفيض في محاسبة المقاولات حسب ثمن شرائها او ضمن الانتاج ينقص منه التخفيض الذى خولت فيه هذه الاثمنة طبقا للشروط المنصوص عليها فى الفصل 7 ويعدل عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات الفصل 9

الفصل 12

تباشر المقاولات المستفيدة من التخفيضات برسم الامتعة والاشغال المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه التخفيض بنفسها مع مراعاة مراقبة الادارة ولأجل ذلك ينبغي لها:

  1. 1 -ان توجه او تقدم سنويا قبل فاتح ابريل الى مكتب تأسيس الضرائب التى تنتمى اليه تصريحا مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة وينبغى ان يشتمل على المعلومات الآتية:

آ) النسبة المئوية للتخفيض المنصوص عليها فى الفصل 6 وفى المقطع الاول من الفصل 7 والتى تطبقها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديد هذه النسبة المئوية

  1. ب)ثمن الشراء او ثمن الانتاج بما فى ذلك الضريبة ذلك الثمن الخاص بمجموع الامتعة القابلة للاستهلاك والمحصل عليها خلال السنة السالفة وكذا مبلغ الضريبة المتعلقة بثمن الشراء هذا او بثمن الانتاج اذا كان الامر يتعلق بالاشتراآت المباشرة لدى الملزمين باحدى الضرائب المحدثة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه
  2. 2 -كما يجب عليها ان تصحب تدعيما لقوائم مقدار المعاملات المنصوص عليها فى الفصلين 33 و 42 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه، نسخة قوائم الشراء وقوائم او مذكرات مقاولي الاشغال الخاصة بالعمليات المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه تلك العمليات التى تخول الحق فى التخفيض المقرر فى الفصل المذكور والمنجزة خلال الثلاثة أشهر او خلال السنة المأخوذة بعين الاعتبار. هذا ويجب اعادة ذكر ما أتى فى هذه الوثائق فى قائمة تتضمن مراجع الفاتورات مع تعيين الامتعة او الاشغال تعيينا صحيحا وتعيين قيمتها ومبلغ الضريبة المسجل عل القوائم والمذكرات عند الاقتضاء
  3. 3-الاشارة بوضوح الى القيمة الصافية الخاصة بالامتعة الخاضعة للاستهلاك والتى بمقتضاها استفادت العمليات المعنية بالامر بتخفيض من الضريبة وذلك ضمن قوائم قدر المعاملات

الفصل 13

يجب عل المقاولات الجديدة او المسموح لها باتخاذ صفة المنتج الجبائى ان تصرح بالنسبة المئوية الموقتة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 7 تدعيما للقائمة الاولى التى يقدمونها والمنصوص عليها فى الفصل 33 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه كما يجب على المقاولات التى تخضع للضريبة حديثا ان تبين كذلك فى هذا التصريح ضريبة على المنتوجات او ضريبة عل الخدمات المحددة طبقا للشروط المقررة فى الفصل 10 وكذلك القيمة الموازية للامتعة بما فيها الضريبة تلك الامتعة التى تملكها والتى هى خاضعة للاستهلاك

الفصل 14

تحديد النسبة المئوية المقررة فى الفصل 6 والمطبقة خلال 1962 من طرف المستفيدين من التخفيضات المشار إليهم فى الفصل 12 والخاضعين قبل فاتح يناير 1962 لضريبة على المعاملات بمقدار 5 % حسب المناصر المذكورة فى الفقرتين 3 و 4 من الفصل 6 والخاصة بمقدر المعاملات المنجزة خلال السنة المدنية 1961 ولهذا الغرض يجب عل الاشخاص المشار إليهم في المقطع السابق ان يقدموا التصريح المنصوص عليه فى الفصل 83 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه مصحوبا بقائمة تشتمل على المعلومات التى تنص عليها الفقرة 3 من الفصل 6 من هذا المرسوم وذلك لسنة 1961

الفصل 15

يجب على الملزمين بالضريبة كى يستفيدوا من الاعفاء المنصوص عليه فى الفصل 13 (الفقرة 21) والفصل 76 و(الفقرة 15) من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) أن يقدموا طلبا بذلك وأن يثبتوا توفرهم على محاسبة منتظمة تمكن من ادراج الاموال فى حساب لتثبيت الاموال المترتب عنها استهلاك حسب التقاليد المعروفة.

الفصل 16

يجب أن يحرر الطلب المشار اليه فى الفصل 15 طبقا للنموذج المقدم من طرف الادارة والمفروض عليه واجب التنبر حسب الحجم وآن يوجه الى مفتش مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات التابعة له المؤسسة الرئيسية أو المقر الأساسي للمؤسسة مشفوعا بالاوراق الآتية:

  1. ا)بيان وصفى محرر فى ثلاثة نظائر يتضمن أسماء الممونين وعناوينهم ونوع او استعمال الاشياء المعدة للاشتراء فى السوق الداخلية أو المستوردة معفاة من الضرائب وكذا قيمتها بالدرهم. وعنوان الحساب الذى ستدرج فيه.

ويجب أن يتضمن هذا البيان بالاضافة الى ما ذكر:

رقم التعريف بالممونين ومقدار ومبلغ الضرائب المطلوب الاعفاء منها، فيا يخص الاشتراءات المنجزة داخل البلاد.

ميناء الافراغ وعند الاقتضاء اسم الوسيط فى العبور وعنوانه فيما يخص الاستيرادات.

اسم مستعمل المستوردات وعنوانه، فيما يخص مؤسسات الائتمان والايجار.

  1. ب)جميع الاثباتات الاخرى المحررة فى ثلاثة نظائر مثل برنامج الاستثمار ومذكرة الدراسة التقنية والفاتورات الشكلية وطلبات الاستيراد وبيانات المقايسة.

الفصل 17

يتخذ مقرر الاعفاء وزير المالية أو الشخص المفوض اليه من طرفه فى هذا الصدد وينفذ من طرف مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات أو مدير ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فى دائرة اختصاص كل واحد منهما.

الفصل 18

ان الاشتراءات المستفيدة من الاعفاء من الضرائب يتوقف انجازها داخل البلاد على شهادة يحررها فى ثلاثة نظائر رئيس مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات ويوجه نظير منها الى الممون تدعيما لمحاسبته ويحتفظ بالنظير الثاني لدى المصلحة بينما يسلم النظير الثالث الى المستفيد من الاعفاء.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالعمليات المعفاة من الضريبة العبارة الآتية: الاعفاء من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات وفقا للفقرة 21 من الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

الفصل 19

يوجه مقرر الاعفاء عند الاستيراد الى ادارة الجمارك مشفوعا بلائحة فى نظيرين للأموال المعفاة من الضرائب.

وترجع ادارة الجمارك الى المصلحة المركزية للضرائب المفروضة على مقدار المعاملات بعد انجاز الاستيراد نظيرا من لائحة الاموال المعفاة يتضمن بصفة قانونية تاريخ الاستيراد والقيمة الجمركية ومقدار الاداء الجمركي المطبق أو الممكن تطبيقه ومقدار الضريبة الخاصة.

الفصل 20

يعتبر الاعفاء الممنوح داخل البلاد أو عند الاستيراد لاجل تطبيق مقتضيات الباب الثانى أعلاه بمثابة تخفيض أولى قدره مائة فى المائة.

وحرر بالرباط فى 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه:

المدير العام للديوان الملكى الامضاء: احمد رضا كديرة