القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيهالباب الثالث: اشتراء واستيراد أموال الاستثمار المعفاة من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات
الفصل 20
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 1984
يعتبر الاعفاء الممنوح داخل البلاد أو عند الاستيراد لاجل تطبيق مقتضيات الباب الثانى أعلاه بمثابة تخفيض أولى قدره مائة فى المائة.
طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma
الباب الثالث: اشتراء واستيراد أموال الاستثمار المعفاة من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات
الفصل 15 – الفصل 20- الفصل 15يجب على الملزمين بالضريبة كى يستفيدوا من الاعفاء المنصوص عليه فى الفصل 13 (الفقرة 21) والفصل 76 و(الفقرة 15) من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه الم
- الفصل 16يجب أن يحرر الطلب المشار اليه فى الفصل 15 طبقا للنموذج المقدم من طرف الادارة والمفروض عليه واجب التنبر حسب الحجم وآن يوجه الى مفتش مصلحة الضرائب المفروضة على مق
- الفصل 17يتخذ مقرر الاعفاء وزير المالية أو الشخص المفوض اليه من طرفه فى هذا الصدد وينفذ من طرف مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات أو مدير ادارة الجمارك والضرائب
- الفصل 18ان الاشتراءات المستفيدة من الاعفاء من الضرائب يتوقف انجازها داخل البلاد على شهادة يحررها فى ثلاثة نظائر رئيس مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات ويوجه نظ
- الفصل 19يوجه مقرر الاعفاء عند الاستيراد الى ادارة الجمارك مشفوعا بلائحة فى نظيرين للأموال المعفاة من الضرائب.
- الفصل 20يعتبر الاعفاء الممنوح داخل البلاد أو عند الاستيراد لاجل تطبيق مقتضيات الباب الثانى أعلاه بمثابة تخفيض أولى قدره مائة فى المائة.