مادة madda
FR

ف 1ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: مع مراعاة عمليات التسوية المشار اليها فى الفصول 7 و 8 و 9 و 9 المكرر:

  1. 1-يخفض الاسقاط فيما يخص البنايات المعدة لعدة استعمالات بالنسبة لثمن بناء الاماكن الصناعية فحسب
  2. 2-ان المؤسسات التى تدفع الضريبة عن المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها يؤذن لها فى أن تسقط من هذه الضريبة على المنتوجات أو الضريبة على الخدمات التى تشمل الاشغال والاشتراءات والاستيرادات والتسليمات المنجزة للمؤسسات نفسها والكراءات المباشرة من طرف مؤسسات الائتمان والايجار المتعلقة بالاشياء المستعملة لحاجات الاستغلال الصناعى العادية والمبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1382 (30 دجنبر 1961) على أن تراعى فى ذلك الاستثناءات المقررة عملا بمقتضيات الفصل المذكور ؛
  3. 3-وفيما يتعلق بالمقاولات التي لا تؤدي الضريبة على المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها فان مبلغ الضريبة الذى يمكن اسقاطه يخفض حسب النسبة المائوية الناتجة عن العلاقة الموجودة بين :
  4. –رقم المعاملات الخاضع للضريبة على المنتوجات برسم عمليات الانتاج الصناعى المشار اليها فى الفقرة 7 وما يليها الى غاية الفقرة 4 من الفصل الخامس وفى الفقرة الاولى من الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961)
  5. –ومقدار المعاملات الناتج عن تصدير المنتوجات المفروضة عليها هذه الضريبة أو عن عمليات الانتاج الصناعى المستفيد من الاعفاء من وقف استفائها، حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف المذكور؛
  6. –والدخول المبينة فى المقطع أعلاه باضافة مقدار المعاملات الناتج عن عمليات أخرى مفروضة عليها الضريبة أو معفاة منها أو منجزة مع توقيفها أو خارجة عن ميدان تطبيق الضريبة على المنتوجات.
  7. –ولا تشمل المبالغ التى يتعين اعتبارها الضرائب الواجبة فقط بل حتى الضرائب التى لا يطالب بأدائها فيما يتعلق بعمليات التصدير والعمليات المستفيدة من الاعفاء من وقف استفائها حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المذكور الصادر فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961).

ف 2وتجبر النسبة المئوية المحددة فى المقطع الاول من هذه الفقرة الى الحد القريب منه مباشرة.

  1. 4 -ان قدر المعاملات لكل مقاولة المتخذ لتحديد النسبة المئوية الخاصة بالاسقاط والمحددة فى الفقرة 3 المذكورة أعلاه هو القدر المنجز من طرف المقاولة فى مجموع اعمالها يمكن للادارة ان ترخص وذلك بصفة استثنائية، او تلزم المقاولات التى تشمل اقسام نشاط مقننة بكيفية اخرى تجاه الضرائب، على تحديد نسبتها المئوية السنوية الخاصة بكل قطاع وفى هذه الحالة، فان كل قطاع يعتبر كمقاولة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 وما يليه إلى غاية الفصل 54 من هذا المرسوم

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: نظام الاسقاطات

الفصل 6 – الفصل 14
  1. الفصل 6ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: م
  2. الفصل 7تحدد المقاولات فى نهاية كل سنة مدنية النسيبة المئوية للتخفيض كما تظهر خلال العمليات المنجزة في غضون السنة المذكورة وتعتبر هذه النسبة المئوية عند الاقتضاء ومع مر
  3. الفصل 8وفيما يخص الامتعة الخاضعة للاستهلاك، اذا تبين خلال مدة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ التحصيل على الامتعة، أن النسبة المئوية للتخفيض المحددة طبقا للشروط المخصوص ع
  4. الفصل 9فى حالة البيع او التخلي، او فيما يتعلق بما يؤتى به إلى شركة أو بنقل فى دوائر النشاط المنصوص عليه فى المقطع الاخير من الفصل 16 تنازل عن صفة الملزم بضريبة على الم
  5. الفصل 9 مكرران الملزمين بالضريبة المشار إليهم فى الفصل 5 (من الفقرة 1 الى غاية الفقرة 4) والفصل 7 (الفقرة 1) من الظهير الشريف رقم 1.6.444 المؤرخ فى 28 رجب 1381 (30 دجنبر 19
  6. الفصل 10يرخص للمقاولات التى اصبحت ملزمة بضريبة على المنتوجات ان تخفض من الضريبة المذكورة على الاسس المحددة فى المقطع 2 من الفصل 7 الضريبة التى فرضت على الامتعة الجديدة
  7. الفصل 11تسجل الامتعة التى تخول الحق فى التخفيض في محاسبة المقاولات حسب ثمن شرائها او ضمن الانتاج ينقص منه التخفيض الذى خولت فيه هذه الاثمنة طبقا للشروط المنصوص عليها فى
  8. الفصل 12تباشر المقاولات المستفيدة من التخفيضات برسم الامتعة والاشغال المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه التخفيض بنفسها مع مراعاة مراقبة الادارة ولأج
  9. الفصل 13يجب عل المقاولات الجديدة او المسموح لها باتخاذ صفة المنتج الجبائى ان تصرح بالنسبة المئوية الموقتة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 7 تدعيما للقائمة الاولى الت
  10. الفصل 14تحديد النسبة المئوية المقررة فى الفصل 6 والمطبقة خلال 1962 من طرف المستفيدين من التخفيضات المشار إليهم فى الفصل 12 والخاضعين قبل فاتح يناير 1962 لضريبة على المع
فهرس النص كاملا · 21 مادة