مادة madda
FR

فى حالة البيع او التخلي، او فيما يتعلق بما يؤتى به إلى شركة أو بنقل فى دوائر النشاط المنصوص عليه فى المقطع الاخير من الفصل 16 تنازل عن صفة الملزم بضريبة على المنتوجات يجب على المقاولات ان تؤدى من جديد مبلغا يعادل مبلغ التخفيض المباشر أصليا، ويخفض منه الثلث في كل سنة او جزء من سنة مضت، وذلك ابتداء من تاريخ التحصيل على الامتعة. وينبغي ان ينجز هذا الاداء الجديد فى الاجل المنصوص عليه فى الفقرة 1 من الفصل 12 يمكن المقاولة التي تباشر نقل متاع ان تسلم الى المشترى شهادة تتضمن مبلغ الضريبة التى فرضت على تحصيل المتاع يخفف من الثلث فى كل سنة او جزء من سنة مضت وذلك ابتداء من تاريخ هذا التحصيل. كما يجب ان ترافق نسخة من هذه الشهادة التصريح المقبل الخاص بمقدار المعاملات، ويمكن للمتخلى له ان يخفض حظ الضريبة المبينة فى الشهادة حسب الكيفيات المحددة فى الفصل 6 وما يليه الى غاية الفصل 14

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: نظام الاسقاطات

الفصل 6 – الفصل 14
  1. الفصل 6ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: م
  2. الفصل 7تحدد المقاولات فى نهاية كل سنة مدنية النسيبة المئوية للتخفيض كما تظهر خلال العمليات المنجزة في غضون السنة المذكورة وتعتبر هذه النسبة المئوية عند الاقتضاء ومع مر
  3. الفصل 8وفيما يخص الامتعة الخاضعة للاستهلاك، اذا تبين خلال مدة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ التحصيل على الامتعة، أن النسبة المئوية للتخفيض المحددة طبقا للشروط المخصوص ع
  4. الفصل 9فى حالة البيع او التخلي، او فيما يتعلق بما يؤتى به إلى شركة أو بنقل فى دوائر النشاط المنصوص عليه فى المقطع الاخير من الفصل 16 تنازل عن صفة الملزم بضريبة على الم
  5. الفصل 9 مكرران الملزمين بالضريبة المشار إليهم فى الفصل 5 (من الفقرة 1 الى غاية الفقرة 4) والفصل 7 (الفقرة 1) من الظهير الشريف رقم 1.6.444 المؤرخ فى 28 رجب 1381 (30 دجنبر 19
  6. الفصل 10يرخص للمقاولات التى اصبحت ملزمة بضريبة على المنتوجات ان تخفض من الضريبة المذكورة على الاسس المحددة فى المقطع 2 من الفصل 7 الضريبة التى فرضت على الامتعة الجديدة
  7. الفصل 11تسجل الامتعة التى تخول الحق فى التخفيض في محاسبة المقاولات حسب ثمن شرائها او ضمن الانتاج ينقص منه التخفيض الذى خولت فيه هذه الاثمنة طبقا للشروط المنصوص عليها فى
  8. الفصل 12تباشر المقاولات المستفيدة من التخفيضات برسم الامتعة والاشغال المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه التخفيض بنفسها مع مراعاة مراقبة الادارة ولأج
  9. الفصل 13يجب عل المقاولات الجديدة او المسموح لها باتخاذ صفة المنتج الجبائى ان تصرح بالنسبة المئوية الموقتة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 7 تدعيما للقائمة الاولى الت
  10. الفصل 14تحديد النسبة المئوية المقررة فى الفصل 6 والمطبقة خلال 1962 من طرف المستفيدين من التخفيضات المشار إليهم فى الفصل 12 والخاضعين قبل فاتح يناير 1962 لضريبة على المع
فهرس النص كاملا · 21 مادة