القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيهالباب الثاني: نظام الاسقاطات
الفصل 12
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 1984
ف 1تباشر المقاولات المستفيدة من التخفيضات برسم الامتعة والاشغال المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه التخفيض بنفسها مع مراعاة مراقبة الادارة ولأجل ذلك ينبغي لها:
- 1 -ان توجه او تقدم سنويا قبل فاتح ابريل الى مكتب تأسيس الضرائب التى تنتمى اليه تصريحا مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة وينبغى ان يشتمل على المعلومات الآتية:
ف 2آ) النسبة المئوية للتخفيض المنصوص عليها فى الفصل 6 وفى المقطع الاول من الفصل 7 والتى تطبقها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديد هذه النسبة المئوية
- ب)ثمن الشراء او ثمن الانتاج بما فى ذلك الضريبة ذلك الثمن الخاص بمجموع الامتعة القابلة للاستهلاك والمحصل عليها خلال السنة السالفة وكذا مبلغ الضريبة المتعلقة بثمن الشراء هذا او بثمن الانتاج اذا كان الامر يتعلق بالاشتراآت المباشرة لدى الملزمين باحدى الضرائب المحدثة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه
- 2 -كما يجب عليها ان تصحب تدعيما لقوائم مقدار المعاملات المنصوص عليها فى الفصلين 33 و 42 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه، نسخة قوائم الشراء وقوائم او مذكرات مقاولي الاشغال الخاصة بالعمليات المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه تلك العمليات التى تخول الحق فى التخفيض المقرر فى الفصل المذكور والمنجزة خلال الثلاثة أشهر او خلال السنة المأخوذة بعين الاعتبار. هذا ويجب اعادة ذكر ما أتى فى هذه الوثائق فى قائمة تتضمن مراجع الفاتورات مع تعيين الامتعة او الاشغال تعيينا صحيحا وتعيين قيمتها ومبلغ الضريبة المسجل عل القوائم والمذكرات عند الاقتضاء
- 3-الاشارة بوضوح الى القيمة الصافية الخاصة بالامتعة الخاضعة للاستهلاك والتى بمقتضاها استفادت العمليات المعنية بالامر بتخفيض من الضريبة وذلك ضمن قوائم قدر المعاملات
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الاسقاطات
الفصل 6 – الفصل 14- الفصل 6ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: م
- الفصل 7تحدد المقاولات فى نهاية كل سنة مدنية النسيبة المئوية للتخفيض كما تظهر خلال العمليات المنجزة في غضون السنة المذكورة وتعتبر هذه النسبة المئوية عند الاقتضاء ومع مر
- الفصل 8وفيما يخص الامتعة الخاضعة للاستهلاك، اذا تبين خلال مدة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ التحصيل على الامتعة، أن النسبة المئوية للتخفيض المحددة طبقا للشروط المخصوص ع
- الفصل 9فى حالة البيع او التخلي، او فيما يتعلق بما يؤتى به إلى شركة أو بنقل فى دوائر النشاط المنصوص عليه فى المقطع الاخير من الفصل 16 تنازل عن صفة الملزم بضريبة على الم
- الفصل 9 مكرران الملزمين بالضريبة المشار إليهم فى الفصل 5 (من الفقرة 1 الى غاية الفقرة 4) والفصل 7 (الفقرة 1) من الظهير الشريف رقم 1.6.444 المؤرخ فى 28 رجب 1381 (30 دجنبر 19
- الفصل 10يرخص للمقاولات التى اصبحت ملزمة بضريبة على المنتوجات ان تخفض من الضريبة المذكورة على الاسس المحددة فى المقطع 2 من الفصل 7 الضريبة التى فرضت على الامتعة الجديدة
- الفصل 11تسجل الامتعة التى تخول الحق فى التخفيض في محاسبة المقاولات حسب ثمن شرائها او ضمن الانتاج ينقص منه التخفيض الذى خولت فيه هذه الاثمنة طبقا للشروط المنصوص عليها فى
- الفصل 12تباشر المقاولات المستفيدة من التخفيضات برسم الامتعة والاشغال المبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه التخفيض بنفسها مع مراعاة مراقبة الادارة ولأج
- الفصل 13يجب عل المقاولات الجديدة او المسموح لها باتخاذ صفة المنتج الجبائى ان تصرح بالنسبة المئوية الموقتة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 7 تدعيما للقائمة الاولى الت
- الفصل 14تحديد النسبة المئوية المقررة فى الفصل 6 والمطبقة خلال 1962 من طرف المستفيدين من التخفيضات المشار إليهم فى الفصل 12 والخاضعين قبل فاتح يناير 1962 لضريبة على المع