مادة madda
FR
القسم 2: المقدار المخفض والمقدار المزيد فيهالباب الثالث: اشتراء واستيراد أموال الاستثمار المعفاة من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات

الفصل 16

من مرسوم بشأن تطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ ب 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 الذى يعوض ضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات (رقم 2.61.723)

صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 1984

ف 1يجب أن يحرر الطلب المشار اليه فى الفصل 15 طبقا للنموذج المقدم من طرف الادارة والمفروض عليه واجب التنبر حسب الحجم وآن يوجه الى مفتش مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات التابعة له المؤسسة الرئيسية أو المقر الأساسي للمؤسسة مشفوعا بالاوراق الآتية:

  1. ا)بيان وصفى محرر فى ثلاثة نظائر يتضمن أسماء الممونين وعناوينهم ونوع او استعمال الاشياء المعدة للاشتراء فى السوق الداخلية أو المستوردة معفاة من الضرائب وكذا قيمتها بالدرهم. وعنوان الحساب الذى ستدرج فيه.

ف 2ويجب أن يتضمن هذا البيان بالاضافة الى ما ذكر:

ف 3رقم التعريف بالممونين ومقدار ومبلغ الضرائب المطلوب الاعفاء منها، فيا يخص الاشتراءات المنجزة داخل البلاد.

ف 4ميناء الافراغ وعند الاقتضاء اسم الوسيط فى العبور وعنوانه فيما يخص الاستيرادات.

ف 5اسم مستعمل المستوردات وعنوانه، فيما يخص مؤسسات الائتمان والايجار.

  1. ب)جميع الاثباتات الاخرى المحررة فى ثلاثة نظائر مثل برنامج الاستثمار ومذكرة الدراسة التقنية والفاتورات الشكلية وطلبات الاستيراد وبيانات المقايسة.

طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم رقم 2.61.723 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: اشتراء واستيراد أموال الاستثمار المعفاة من الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات

الفصل 15 – الفصل 20
  1. الفصل 15يجب على الملزمين بالضريبة كى يستفيدوا من الاعفاء المنصوص عليه فى الفصل 13 (الفقرة 21) والفصل 76 و(الفقرة 15) من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه الم
  2. الفصل 16يجب أن يحرر الطلب المشار اليه فى الفصل 15 طبقا للنموذج المقدم من طرف الادارة والمفروض عليه واجب التنبر حسب الحجم وآن يوجه الى مفتش مصلحة الضرائب المفروضة على مق
  3. الفصل 17يتخذ مقرر الاعفاء وزير المالية أو الشخص المفوض اليه من طرفه فى هذا الصدد وينفذ من طرف مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات أو مدير ادارة الجمارك والضرائب
  4. الفصل 18ان الاشتراءات المستفيدة من الاعفاء من الضرائب يتوقف انجازها داخل البلاد على شهادة يحررها فى ثلاثة نظائر رئيس مصلحة الضرائب المفروضة على مقدار المعاملات ويوجه نظ
  5. الفصل 19يوجه مقرر الاعفاء عند الاستيراد الى ادارة الجمارك مشفوعا بلائحة فى نظيرين للأموال المعفاة من الضرائب.
  6. الفصل 20يعتبر الاعفاء الممنوح داخل البلاد أو عند الاستيراد لاجل تطبيق مقتضيات الباب الثانى أعلاه بمثابة تخفيض أولى قدره مائة فى المائة.
فهرس النص كاملا · 21 مادة