مادة madda
مرسوم رقم 2.64.036

مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 619.10 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية (رقم 2.64.036)

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 24344,32 درهما في السنة.

المادة الثانية

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 2010).

الإمضاء :جمال اغماني.