المادة الثانية
ف 1ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.
ف 2وحرر بالرباط في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 2010).
ف 3الإمضاء :جمال اغماني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma
مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 619.10 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية (رقم 2.64.036)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ
- المادة الثانيةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.