مادة madda
FR

يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 24344,32 درهما في السنة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.64.036 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 619.10 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية (رقم 2.64.036)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ
  2. المادة الثانيةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.
فهرس النص كاملا · مادتان