ج.ر 3178 · ص 3269
الجزء الثالث: قبول الشركاء وانسحابهم واقصاؤهم
الفصل 11
ف 1يعلن عن قبول شركاء جدد من طرف المجلس الاداري.
ف 2ويخول المرشح المرفوض قبوله الحق في استئناف القضية لدى الجمعية العامة بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم يوجهها قبل انعقاد أقرب جمعية بثمانية أيام على الاقل ويتخذ مقرر الرفض أو القبول في هذه الحالة عن طريق الاقتراع السرى.
ف 3غير أن قبول الافراد الموزعة عليهم أراضى الدولة أو القطع الارضية المحدثة في عقار جماعى قديم لا يمكن رفضه اذا كانت القطع الارضية واقعة في الدائرة الترابية للتعاونية.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma
الجزء الثالث: قبول الشركاء وانسحابهم واقصاؤهم
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11يعلن عن قبول شركاء جدد من طرف المجلس الاداري.
- الفصل 12يمكن أن ثبت الجمعية العامة باقتراح مدعم من المجلس الادارى في اقصاء كل شريك لا يتوفر على صفة فرد مسلمة اليه أرض على ملك الدولة أو موزعة عليه قطعة ارضية محدثة في
- الفصل 13اذا رجعت للدولة قطعة مسلمة لاحد الشركاء على اثر وفاة أورد أو سقوط حق فللمعنى بالامر أو ورثته أو الموصى لهم من طرفه الحق في الاسترجاع النقدى للحصص المكتتب بها مق
- الفصل 14ان الشريك الذي لم يعد ينتمى إلى التعاونية يبقى ملزما خلال خمس سنوات ازاء شركائه وازاء الغير بجميع الديون والتعهدات التي أبرمتها التعاونية قبل خروجه منها غير أن