الفصل 13
ف 1اذا رجعت للدولة قطعة مسلمة لاحد الشركاء على اثر وفاة أورد أو سقوط حق فللمعنى بالامر أو ورثته أو الموصى لهم من طرفه الحق في الاسترجاع النقدى للحصص المكتتب بها مقابل تسليم الرسم.
ف 2ويخول الفرد الموزعة عليه قطعة أرضية محدثة في عقار جماعى قديم والذي يتخلى عن مجموع ملكه الحق كذلك مقابل تسليم الرسم في الاسترجاع النقدى للحصص المكتتب بها.
ف 3واذا انسحب أحد الشركاء غير المنتمين لاصناف أعضاء التعاونيات المشار اليها أعلاه بصفة اختيارية أو اجبارية او اذا توفى فان هذا الشريك أو ورثته يخولون الحق في الاسترجاع النقدى للحصص المكتتب بها مقابل تسليم الرسم.
ف 4واذا حدثت خسائر فان الارجاع لا يتم في جميع الحالات الا بعد اسقاط حصة الشريك في الخسائر المثبتة في البيان الاحصائي المصادق عليه من لدن الجمعية العامة المنعقدة قبل الوفاة أو الرد أو سقوط الحق أو الانسحاب.
ف 5ويتم هذا الارجاع من غير فائدة في أجل ستة أشهر يبتدىء من يوم الوفاة أو الرد أو سقوط الحق أو الانسحاب، ويمدد هذا الاجل اذا كان يترتب عن الارجاع تخفيض رأس المال الى أقل من مقداره الادنى غير القابل للتخفيض.
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma
الجزء الثالث: قبول الشركاء وانسحابهم واقصاؤهم
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11يعلن عن قبول شركاء جدد من طرف المجلس الاداري.
- الفصل 12يمكن أن ثبت الجمعية العامة باقتراح مدعم من المجلس الادارى في اقصاء كل شريك لا يتوفر على صفة فرد مسلمة اليه أرض على ملك الدولة أو موزعة عليه قطعة ارضية محدثة في
- الفصل 13اذا رجعت للدولة قطعة مسلمة لاحد الشركاء على اثر وفاة أورد أو سقوط حق فللمعنى بالامر أو ورثته أو الموصى لهم من طرفه الحق في الاسترجاع النقدى للحصص المكتتب بها مق
- الفصل 14ان الشريك الذي لم يعد ينتمى إلى التعاونية يبقى ملزما خلال خمس سنوات ازاء شركائه وازاء الغير بجميع الديون والتعهدات التي أبرمتها التعاونية قبل خروجه منها غير أن