الفصل 19
ف 1تبت الجمعية العامة بكيفية صحيحة في جميع المسائل التي تهم التعاونية وتقوم لزوما بما يلى:
ف 2الاستماع الى تقرير المجلس الادارى وتقرير المندوب أو المندوبين في الحسابات حول وضعية التعاونية والبيان الختامي وحسابات السنة المالية؛
ف 3المصادقة على الحسابات السنوية أو تعديلها أو رفضها؛
ف 4القيام سنويا بتحديد مبلغ ونوع الخدمات التي يلزم بها الشركاء قصد تأسيس وصيانة التجهيزات الجماعية أو استغلال الاراضي الجارية على ملك التعاونية؛
ف 5تحديد المبلغ الاقصى الذي يمكن للتعاونية أن تقوم الى غايته عن طريق السلف بعمليات لفائدة أعضاء التعاونية؛
ف 6تحديد البرنامج السنوى للإنتاج )1(؛
ف 7المصادقة على جدول أجور أعضاء التعاونية )1(؛
ف 8تحديد مبلغ التسبيق برسم الاجور الاساسية )1(؛
ف 9البت في ادماج الشركة في تعاونيات أخرى تجرى عليها مقتضيات هذا النظام الاساسى؛
ف 10الترخيص في الاكتتاب بحصص في شركة أخرى؛
ف 11تغيير مبلغ رأس مال الشركة الى ما فوق المبلغ المحدد في الفصل السابع؛
ف 12البت في انجاز القروض ومنح السلفات إلى أعضاء التعاونية؛
ف 13تعيين وعزل المتصرفين والمصادقة على التعيينات المعلن عنها موقتا من طرف المجلس الاداري أو رفضها؛
ف 14الترخيص في اشتراءات وبيوع العقارات والتجهيزات؛
ف 15الترخيص في المعاملات والمصالحات حول مصالح التعاونية؛
ف 16تعيين المندوبين في الحسابات عن السنة الموالية وبصفة عامة الفصل في جميع المسائل المقصورة على اختصاصها بموجب هذا النظام الاساسى؛
ف 17دراسة النظام الداخلي المحدد من طرف المجلس الاداري.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma
الجزء الرابع: تسيير الجمعية العامة والمجلس الادارى - مندوب الحكومة.
الفصل 15 – الفصل 33- الفصل 15تسير التعاونية من طرف الجمعية العامة ومجلسها الادارى مع مراعاة السلطات المخولة لمندوب الحكومة.
- الفصل 16تتألف الجمعية العامة من جميع حملة الحصص ويمكنها أن تجتمع بطلب من رئيس المجلس الادارى الذى يعمل بايعاز من هذا المجلس أو مندوب الحكومة أو عند الاستعجال من المندوب
- الفصل 17يوجه الاستدعاء بواسطة رسالة الى جميع المعنيين بالامر.
- الفصل 18تجتمع الجمعية العامة كلما رأى المجلس الادارى فائدة في ذلك ومرة واحدة في السنة على الاقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية.
- الفصل 19تبت الجمعية العامة بكيفية صحيحة في جميع المسائل التي تهم التعاونية وتقوم لزوما بما يلى:
- الفصل 20يجب أن تتألف الجمعية العامة من عدد من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يعادل النصف على الأقل من عدد اعضاء التعاونية المقيدين في التعاونية بتاريخ الاستدعاء.
- الفصل 21تتخذ المقررات بأغلبية الاصوات المعبر عنها.
- الفصل 22يترأس الجمعية رئيس المجلس الادارى أو نائب للرئيس أو عند عدم وجودهما عضو يعينه المجلس.
- الفصل 23تحرر قبل افتتاح الجمعية ورقة للحضور تبين فيها أسماء وعناوين حاملي الحصص الحاضرين أو الممثلين وكذا عدد الحصص التي يتوفر عليها كل واحد منهم. ويوقع على هامش هذه ال
- الفصل 24يتألف المجلس الاداري من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر يختارون من بين الشركاء وتعينهم الجمعية العامة.
- الفصل 25يجتمع المجلس الادارى باستدعاء من رئيسه بمقر التعاونية كلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك وأربع مرات في السنة على الاقل اما مبادرة منه أو بطلب كتابي من مندوب الحكومة أو
- الفصل 26تتخذ مقررات المجلس بأغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
- الفصل 27يخول المجلس اوسع السلطات فيما يرجع لإدارة وتسيير شؤون الشركة، ويتوفر بالاخص على السلطات الآتية:
- الفصل 28تكون مهام المتصرف بالمجان.
- الفصل 29ان العقود الادارية والمراسلة والفاتورات وأوراق المحاسبة والوصولات والسندات المعتمدة والشيكات والوعود والسفاتج والسندات الاذنية وجميع القيم الاخرى التي تلزم التع
- الفصل 30تحدد شروط تسيير التعاونية في نظام داخلى يعده المجلس الاداري ويعرض على الجمعية العامة ويصادق عليه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- الفصل 31يتوقف على موافقة مندوب الحكومة تنفيذ مقررات الجمعية العامة أو المجلس الادارى التي تدخل في نطاق القضايا المبينة بعده:
- الفصل 32يتوقف اشتراء وبيع الأراضى القابلة للفلاحة كيفما كان ثمنها على موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي باقتراح من العامل.
- الفصل 33تثبت مقررات الجمعية العامة والمجلس الادارى في محاضر تضمن في سجلات خاصة ويوقع عليها الرئيس والكاتب. وتحرر منها نظائر بقدر ما تدعو اليها الحاجة. أما النسخ أو النس