مادة madda
FR
ج.ر 3178 · ص 3269

ف 1تبت الجمعية العامة بكيفية صحيحة في جميع المسائل التي تهم التعاونية وتقوم لزوما بما يلى:

ف 2الاستماع الى تقرير المجلس الادارى وتقرير المندوب أو المندوبين في الحسابات حول وضعية التعاونية والبيان الختامي وحسابات السنة المالية؛

ف 3المصادقة على الحسابات السنوية أو تعديلها أو رفضها؛

ف 4القيام سنويا بتحديد مبلغ ونوع الخدمات التي يلزم بها الشركاء قصد تأسيس وصيانة التجهيزات الجماعية أو استغلال الاراضي الجارية على ملك التعاونية؛

ف 5تحديد المبلغ الاقصى الذي يمكن للتعاونية أن تقوم الى غايته عن طريق السلف بعمليات لفائدة أعضاء التعاونية؛

ف 6تحديد البرنامج السنوى للإنتاج )1(؛

ف 7المصادقة على جدول أجور أعضاء التعاونية )1(؛

ف 8تحديد مبلغ التسبيق برسم الاجور الاساسية )1(؛

ف 9البت في ادماج الشركة في تعاونيات أخرى تجرى عليها مقتضيات هذا النظام الاساسى؛

ف 10الترخيص في الاكتتاب بحصص في شركة أخرى؛

ف 11تغيير مبلغ رأس مال الشركة الى ما فوق المبلغ المحدد في الفصل السابع؛

ف 12البت في انجاز القروض ومنح السلفات إلى أعضاء التعاونية؛

ف 13تعيين وعزل المتصرفين والمصادقة على التعيينات المعلن عنها موقتا من طرف المجلس الاداري أو رفضها؛

ف 14الترخيص في اشتراءات وبيوع العقارات والتجهيزات؛

ف 15الترخيص في المعاملات والمصالحات حول مصالح التعاونية؛

ف 16تعيين المندوبين في الحسابات عن السنة الموالية وبصفة عامة الفصل في جميع المسائل المقصورة على اختصاصها بموجب هذا النظام الاساسى؛

ف 17دراسة النظام الداخلي المحدد من طرف المجلس الاداري.

طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: تسيير الجمعية العامة والمجلس الادارى - مندوب الحكومة.

الفصل 15 – الفصل 33
  1. الفصل 15تسير التعاونية من طرف الجمعية العامة ومجلسها الادارى مع مراعاة السلطات المخولة لمندوب الحكومة.
  2. الفصل 16تتألف الجمعية العامة من جميع حملة الحصص ويمكنها أن تجتمع بطلب من رئيس المجلس الادارى الذى يعمل بايعاز من هذا المجلس أو مندوب الحكومة أو عند الاستعجال من المندوب
  3. الفصل 17يوجه الاستدعاء بواسطة رسالة الى جميع المعنيين بالامر.
  4. الفصل 18تجتمع الجمعية العامة كلما رأى المجلس الادارى فائدة في ذلك ومرة واحدة في السنة على الاقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية.
  5. الفصل 19تبت الجمعية العامة بكيفية صحيحة في جميع المسائل التي تهم التعاونية وتقوم لزوما بما يلى:
  6. الفصل 20يجب أن تتألف الجمعية العامة من عدد من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يعادل النصف على الأقل من عدد اعضاء التعاونية المقيدين في التعاونية بتاريخ الاستدعاء.
  7. الفصل 21تتخذ المقررات بأغلبية الاصوات المعبر عنها.
  8. الفصل 22يترأس الجمعية رئيس المجلس الادارى أو نائب للرئيس أو عند عدم وجودهما عضو يعينه المجلس.
  9. الفصل 23تحرر قبل افتتاح الجمعية ورقة للحضور تبين فيها أسماء وعناوين حاملي الحصص الحاضرين أو الممثلين وكذا عدد الحصص التي يتوفر عليها كل واحد منهم. ويوقع على هامش هذه ال
  10. الفصل 24يتألف المجلس الاداري من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر يختارون من بين الشركاء وتعينهم الجمعية العامة.
  11. الفصل 25يجتمع المجلس الادارى باستدعاء من رئيسه بمقر التعاونية كلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك وأربع مرات في السنة على الاقل اما مبادرة منه أو بطلب كتابي من مندوب الحكومة أو
  12. الفصل 26تتخذ مقررات المجلس بأغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.
  13. الفصل 27يخول المجلس اوسع السلطات فيما يرجع لإدارة وتسيير شؤون الشركة، ويتوفر بالاخص على السلطات الآتية:
  14. الفصل 28تكون مهام المتصرف بالمجان.
  15. الفصل 29ان العقود الادارية والمراسلة والفاتورات وأوراق المحاسبة والوصولات والسندات المعتمدة والشيكات والوعود والسفاتج والسندات الاذنية وجميع القيم الاخرى التي تلزم التع
  16. الفصل 30تحدد شروط تسيير التعاونية في نظام داخلى يعده المجلس الاداري ويعرض على الجمعية العامة ويصادق عليه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
  17. الفصل 31يتوقف على موافقة مندوب الحكومة تنفيذ مقررات الجمعية العامة أو المجلس الادارى التي تدخل في نطاق القضايا المبينة بعده:
  18. الفصل 32يتوقف اشتراء وبيع الأراضى القابلة للفلاحة كيفما كان ثمنها على موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي باقتراح من العامل.
  19. الفصل 33تثبت مقررات الجمعية العامة والمجلس الادارى في محاضر تضمن في سجلات خاصة ويوقع عليها الرئيس والكاتب. وتحرر منها نظائر بقدر ما تدعو اليها الحاجة. أما النسخ أو النس
فهرس النص كاملا · 42 مادة