مادةmadda
FR
ج.ر 3178 · ص 3269

ف 1يجب أن ينخرط في التعاونية الفلاحية:

ف 2الافراد المسلمة اليهم أراضى الدولة الموزعة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 ذى القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضى فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛

ف 3الافراد الموزعة عليهم العقارات الجماعية القديمة المجزأة عملا بالظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر فى 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الاراضى الجماعية الواقعة في دوائر الرى.

ف 4ويمكن أن ينخرط كذلك في هذه التعاونية الفلاحون الملاكون أو المستغلون لارض تناهز مساحتها مساحة القطع الارضية الجارية على ملك الاصناف المنتمى اليها اعضاء التعاونيات المذكورة.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: التأسيس والاسم والمقر والهدف

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1تؤسس بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والتي يمكن احداثها فيما بعد شركة تعاونية يجرى عليها التشريع الخاص بالشركات ذات رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير وال
  2. الفصل 2تتألف الدائرة الترابية للتعاونية من................................................
  3. الفصل 3يكون المقر الاصلي بــ .................................................................
  4. الفصل 4يجب أن ينخرط في التعاونية الفلاحية:
  5. الفصل 5تهدف التعاونية الفلاحية الى ما يلى:
فهرس النص كاملا · 42 مادة