مادة madda
FR
ج.ر 3178 · ص 3269

ف 1تكون الحصص أسمية وتثبت الملكية بتقييدها في سجل خاص يمسك بمقر الشركة وبتسليم وصول يوقع عليه رئيس المجلس الاداري يثبت فيه عدد الحصص ويحمل رقما ترتيبيا.

ف 2ولا يمكن أن تكون الحصص موضوع أى تخل سوى لاعضاء الشركة أو لافراد جدد يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع. ويتوقف التخلى على مصادقة المجلس الادارى ويضمن في السجل الخاص المقرر في المقطع أعلاه.

ف 3ويؤدى امتلاك حصة الى الانخراط بحكم القانون في الانظمة الاساسية للتعاونية والتعهد بالامتثال لنظامها الداخلي ومقررات الجمعية العامة.

ف 4وتكون كل حصة غير قابلة للتجزئة ولا تعترف التعاونية الا بمالك واحد لكل حصة.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.72.555 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: رأس المال وحصص الشركة.

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6يحدد رأس مال التأسيس في مبلغ ................................................. درهم.
  2. الفصل 7تمكن الزيادة في رأس المال الاصلى الى مبلغ .............................. درهم على اثر قبول أعضاء جدد أو اكتتاب الشركاء بحصص جديدة يتم "بموافقة المجلس الإدارى".
  3. الفصل 8يمكن التخفيض من رأس المال الاصلى عقب استرجاع الحصص من غير أن يقل عن ثلاثة أرباع المقدار الاعلى الذي بلغه رأس المال منذ احداث التعاونية.
  4. الفصل 9تكون الحصص أسمية وتثبت الملكية بتقييدها في سجل خاص يمسك بمقر الشركة وبتسليم وصول يوقع عليه رئيس المجلس الاداري يثبت فيه عدد الحصص ويحمل رقما ترتيبيا.
  5. الفصل 10لا يتعهد أعضاء التعاونية الا لغاية مبلغ الحصص التي يملكونها غير أنهم يلزمون في مجموع أموالهم بالديون التي تم ابرامها برسم القروض الممنوحة من طرف التعاونية.
فهرس النص كاملا · 42 مادة